للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرعٌ: مَنْ عَتَقَ نصفُه أو أكثرُ؛ جَمَعَ ثلاثًا، نَصَّ عليه (١)؛ كالحدِّ.

وقِيلَ: لا يَملِكُ سوى اثنتَينِ؛ لأِنَّهما قد ثَبَتَا له وهو عبدٌ، فلا يَنتَقِلُ عنه إلاَّ بدليلٍ من نصٍّ أو إجماعٍ، ولم يُوجَدْ.

(وَإِنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ)؛ أي: نهايةَ عدده؛ (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا)، أمَّا إذا كان الطَّلاقُ رجعيًّا؛ فلا خِلافَ فيه (٢)، وكذا إنْ كان بائنًا أوْ فَسْخًا، رُوِيَ عن عليٍّ (٣) وابنِ عبَّاسٍ (٤)؛ لأِنَّ بعضَ الأحكام باقيةٌ فيمتنعا منه كالرَّجْعِيِّ، بخلافِ موتِها، نَصَّ عليه (٥).

فإنْ قال: أخْبَرَتْنِي بانْقِضاءِ عدَّتها، فكذَّبَتْه؛ فله نكاحُ أختها وبَدَلِها (٦) في الأصحِّ، ولا تَسقُطُ السُّكنى والنفقةُ ونَسَبُ الولد، بل الرَّجعةُ.

فَرْعٌ: يجوزُ نكاحُ أَمَةٍ في عِدَّةِ حُرَّةٍ، إذا كان الطَّلاقُ بائِنًا، وكان خائِفًا للعَنَت، نَصَّ عليه في روايةِ مُهَنَّى؛ لِوجودِ الشَّرْطَينِ.


(١) ينظر: المحرر ٢/ ٢١.
(٢) ينظر: المغني ٧/ ٨٨.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧٤٥)، عن الشعبي، عن علي، قال: «لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق»، وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وأخرج محمد بن الحسن في الحجة (٣/ ٤١٤)، عن يحيى بن أبي كثير، قال: قضى علي بن أبي طالب نحوه. وفيه سعيد بن يوسف الرحبي وهو ضعيف.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠٥٦٨)، وابن أبي شيبة (١٦٧٤٠)، عن عمرو بن شعيب قال: أُتي مروان - وهو أمير - في رجل كان عنده أربع نسوة، فطلق واحدة فبتَّها، ثم نكح الخامسة في عدتها، فناداه ابن عباس: «ألَا فرِّق بينهما»، مرسل جيد، وصحح إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ١٥١، وفي القصة اختلاف يسير. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٥٦٧)، عن أبي قلابة مرسلاً. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧٥٠)، عن محمد بن إبراهيم التيمي بنحوها، وفيه ضعف. وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة (٣/ ٤١٤)، عن قتادة مرسلاً بنحوه. فالأثر صحيح بمجموع هذه المراسيل.
(٥) ينظر: الفروع ٨/ ٥٢.
(٦) أي: نكاح الزائدة على نهاية العدد كما في المحرر ٢/ ٢١.