للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تذنيبٌ: في «الفُنون»: قال فقيهٌ: شهوةُ المرأة فَوْقَ شهوةِ الرَّجل تسعةَ أجْزاءٍ، فقال حنبليٌّ (١): لو كان هذا؛ ما كان له أن يتزوَّجَ بأربعٍ، ويَنكِحَ ما شاء من الإماء، ولا تزيدُ المرأةُ على رجلٍ، ولها من القَسْم الرُّبع، وحاشا حكمته أنْ يُضَيَّقَ على الأحْوج.

وذَكَرَ ابنُ عبدِ البَرِّ عن أبي هُرَيرةَ، وبعضُهم يَرفَعُه: «فضِّلت المرأةُ على الرَّجل بتسعةٍ وتسعين جزءًا من اللَّذَّة - أو قال: من (٢) الشَّهوة -، ولكنَّ الله تعالى ألْقَى عليهنَّ الحياءَ» (٣).

وقَوَّى في «إعْلام الموقِّعينَ» أنَّ الرَّجلَ أشدُّ شهوةً من المرأة، وأنَّ حرارتَه أقْوَى من حرارة المرأة، والشَّهوةُ تَتْبَعُها الحرارةُ، بدليلِ أنَّ الرَّجلَ إذا جامَعَ امرأةً أمْكَنَه جماعُ غَيرِها في الحال (٤).


(١) في (ق): حنبل.
(٢) قوله: (من) سقط من (ق).
(٣) لم نجده عند ابن عبد البر، وأخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (١٥٢)، والبيهقي في الشعب (٧٣٤٢)، من طريق مولى ابن مُكْمِل، عن أبي هريرة مرفوعًا. وأبو داود مولى أبي مُكمِل قال عنه البخاري: (منكر الحديث)، وله شاهد: أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٦٧)، من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وفيه المغيرة بن قيس البصري: منكر الحديث، قاله أبو حاتم. والحديث ضعفه الألباني. ينظر: الجرح والتعديل ٨/ ٢٢٧، التَّكميل في الجرح والتَّعديل ٣/ ١٧٥، لسان الميزان ٩/ ٦٤، الصحيحة (٤٠٠٤).
(٤) ينظر: إعلام الموقعين ٢/ ٦٦.