للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليها: حكمها حكم الآدمِيِّ، قال في «الشَّرح» وغيره: إلَّا في منيِّها، فإنَّ حكمَه حكمُ بَولها.

وذكر السَّامَرِّيُّ وغيره: أنَّ في طهارة منيِّها ولبنها وبيضها على هذه الرِّواية؛ وجهين.

وعن أحمد: أنَّهما مشكوكٌ فيهما؛ لتردُّده بين أمارة تنجيسه؛ بدليل أنَّه يحرم أكله كالكلب، وأمارة تطهيره؛ لأنَّه ذو حافر يجوز بيعه أشبه الفرس، فلا يجب غسل رأسه إذا وجد الماء المطلق.

فعلى هذه: إذا لم يجد غير سؤرهما؛ توضَّأ به (١)، ثمَّ تيمَّم. زاد في «الرِّعاية»: ينوي الحدث والنَّجاسة.

وقال ابن عقيل: يتيمَّم، ثمَّ يصلِّي، ثمَّ يتوضَّأ ويصلِّي، ويبطل التَّيمُّم بخروج الوقت دون الوضوء، قال في «الرِّعاية»: في الأقيس فيهما.

(وَسُؤْرُ) - بضم السِّين مهموزًا، وهو بقيَّة طعام الحيوان وشرابه - (الْهِرِّ) ويسمَّى الضَّيْوَنَ بضاد معجمة وياء ونون، والسِّنَّوْرَ والقِطَّ، (وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ)؛ كابن عِرْس، والفَأرة (٢)؛ (طَاهِرٌ) غير مكروه، نصَّ عليه في الهرِّ (٣)، وهو قول أكثر العلماء؛ لما روى مالك، وأحمد، وأبو داود، والتِّرمذي وصحَّحه عن أبي قتادة: أنَّ النَّبيَّ قال في الهرِّ: «إنَّها ليست بنجِس، إنها من الطَّوافين عليكم أو الطَّوافات» (٤)، شبَّهها بالخَدَم؛ أخذًا من قول الله


(١) في (أ): منه.
(٢) زاد في (ب) و (و): ونحو ذلك.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٣١١.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٢)، وأحمد (٢٢٥٢٨)، وأبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (٦٨)، وابن خزيمة (١٤)، وابن حبان (١٢٩٩)، وقال الترمذي (حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم، وقال الدارقطني: (رواته ثقات معروفون)، وقال الحاكم: (هذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدًا بإسناد صحيح. ينظر: الخلاصة ١/ ١٨١، المحرر لابن عبد الهادي (١٤).