للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾ [النُّور: ٥٨]، ولعدم إمكان التَّحرُّز منها؛ كحَشَرات (١) الأرض كالحيَّة، قاله القاضي، فطهارتها من النَّصِّ، وما دونها من (٢) التَّعليل.

قال السَّامَرِّيُّ: سُؤْرُ ما دون الهرِّ؛ طاهرٌ في ظاهر المذهب، وفيه وجْهٌ، وبُعِّد.

تنبيه: إذا عُلمتْ نجاسة فم هرٍّ؛ فأوجُهٌ، ثالثها: إن غاب فطاهر، وإلَّا فلا، ورابعها: إن احتمل ولوغها في ماء كثير طَهور؛ فطاهر.

قال ابن تميم: (قال شيخنا (٣): يُعتبر مضيُّ زمن بعد أكلها يزول فيه أثر النَّجاسة بريقها، قال: وكذا أفواه الأطفال والبهائم إذا تنجَّست)، قال ابن تميم: (فيكون الرِّيق مطهِّرًا لها).

ودلَّ أنَّه لا يُعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها، نصَّ عليه.

ولا عن يسير نجاسة في طعام؛ خلافًا للشَّيخ تقِيِّ الدِّين (٤)، وذكره قولًا في المذهب؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما حرَّم الدَّمَ المسفوحَ، ولفعل الصَّحابة (٥)، ولعموم البَلوَى ببعر الفأر وغيره.


(١) في (و): فحشرات.
(٢) في (ب) و (و): في.
(٣) وهو المجد ابن تيمية. ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٦١.
(٤) ينظر: الاختيارات ص ٤٣، الفروع ١/ ٣٤٩.
(٥) قال في الفروع ١/ ٣٥٠ متمِّمًا كلام شيخ الإسلام: (وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح والدمل، ولم ينقل عنهم التحرز من المائع حتى يغسلوه).
من ذلك: ما أخرجه الأثرم في السنن (١١٣)، عن ابن عمر: «أنه كان يسجد فيخرج يديه، فيضعهما على الأرض وهما يقطران دمًا من شقاق كان في يديه»، وإسناده صحيح.