(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٢٠٣. (٣) لم نقف عليهما، قال شيخ الإسلام: (وهو مروي عن عمر وابنه وابن عباس ﵃، وقال ابن قدامة: (روي عن ابن عمر، أنه قيل له: كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على ذلك، فإن طاوعته فلم تتب، وإن أبت فقد تابت). ينظر: المغني ٧/ ١٤٢، الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٥٩. (٤) في (ظ): أنه. (٥) في (ق): بانت. (٦) كتب في هامش (ظ): (قال الشيخ في «الكافي»: فإن وطئت امرأة الرجل بشبهة أو زنًى؛ لم ينفسخ نكاحه؛ لأن النكاح سابق فكان أولى، ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها، لقوله ﷺ: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني: إتيان الحَبالى؛ ولأنها ربما يأتي بولد من الزنى فيُنسب إليه).