للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: لا يَحرُمُ نكاحُها؛ كما لو لم تَحمِلْ.

فعلى الأوَّل: يَلزَمُها العدَّةُ، ويَحرُمُ النِّكاحُ فيها؛ لاِشْتِباه الأنساب.

وتُشترَط التَّوبةُ منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النُّور: ٣]، وهي قبلَ التَّوبة في حُكْمِ الزِّنى، فإذا تابَتْ (١) زال ذلك.

وتَوبتُها كغيرها، صحَّحه المؤلف، وقدَّمه في «الفروع»، ونصُّه: الاِمْتِناعُ من الزِّنى بعدَ الدِّعاية إليه (٢)، رُوِيَ عن عمرَ وابنِ عبَّاسٍ (٣).

وظاهِرُه: لا تُشترَط التَّوبة من الزَّاني.

وعنه: بلى إنْ نَكَحَها، ذَكَرَه ابنُ الجَوزيُّ عن الأصحاب.

وعُلِمَ منه: أنَّها (٤) إذا تابَتْ (٥) وانْقَضَتْ عِدَّتُها؛ حلَّتْ للزَّاني وغَيرِه، في قَولِ أكثرِهم.

فائدةٌ: إذا زَنَت امرأةُ رجلٍ، أوْ زَنَى زَوجُها قبلَ الدُّخول أو بعدَه؛ لم يَنفَسِخ النِّكاحُ في قَولِ عامَّتهم (٦).


(١) في (ق): بانت.
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٢٠٣.
(٣) لم نقف عليهما، قال شيخ الإسلام: (وهو مروي عن عمر وابنه وابن عباس ، وقال ابن قدامة: (روي عن ابن عمر، أنه قيل له: كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على ذلك، فإن طاوعته فلم تتب، وإن أبت فقد تابت). ينظر: المغني ٧/ ١٤٢، الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٥٩.
(٤) في (ظ): أنه.
(٥) في (ق): بانت.
(٦) كتب في هامش (ظ): (قال الشيخ في «الكافي»: فإن وطئت امرأة الرجل بشبهة أو زنًى؛ لم ينفسخ نكاحه؛ لأن النكاح سابق فكان أولى، ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها، لقوله : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني: إتيان الحَبالى؛ ولأنها ربما يأتي بولد من الزنى فيُنسب إليه).