للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن جابِرٍ: «يُفرَّقُ بَينَهما، ولَيسَ لها شَيءٌ» (١)، وعن الحسن مثلُه.

ولنا: أنَّ دعواه الزِّنى عليها لا يُبِينُها، ولو كان النِّكاحُ يَنفَسِخُ به؛ لَانْفَسَخَ بمجرَّد دعواه؛ كالرّضاع، ولأِنَّه معصيةٌ أشْبَهت السَّرقةَ، ولكِن اسْتَحَبَّ أحمدُ مُفارَقَتَها إذا زَنَتَ، وقال: لا أَرَى أنْ يُمسِكَ مِثْلَ هذه (٢).

ولا يَطأُها حتَّى يَستبْرِئَها بثلاثِ حِيَضٍ، والأَوْلَى بحَيضةٍ.

(وُمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠]، والمرادُ به هنا: الوَطْءُ، فدلَّ أنَّها إذا نَكَحَتْ غَيرَه حلَّت؛ لأِنَّه جَعَلَ ذلك غايةً لتحريمها، وحِلُّها مَوقُوفٌ على طلاق الثَّاني وانقضاء عِدَّته.

(وَالْمُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ)؛ لقوله : «لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يُنكَحُ، ولا يَخطُبُ» رواه مسلمٌ (٣)، ولأِنَّه عارِضٌ مَنَعَ الطِّيبَ، فمَنَعَ النِّكاحَ؛ كالمعتدَّة.

(وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ كَافِرٍ بِحَالٍ)، لا نَعلَمُ فيه خلافًا (٤)، وظاهِرُه: ولو كان وكيلاً.

(وَلَا لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ كَافِرَةٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٢١]، وظاهِرُه: ولو كان عبدًا، صرَّح به في «الفروع»، ولا نكاح مرتدَّةٍ وإنْ تَدَيَّنَتْ بدِينِ أهلِ الكتاب؛ لأِنَّها لا تُقَرُّ على دينها، ولا مَجوسيَّةٍ؛ لأِنَّه لم يَثبُتْ لها كتابٌ.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٨٨١)، عن جابر: «البكر إذا زنت جُلدت، وفُرِّق بينها وبين زوجها، وليس لها شيء»، إسناده ضعيف، فيه أشعث بن سوَّار الكندي.
(٢) ينظر: المغني ٧/ ١٤٣.
(٣) أخرجه مسلم (١٤٠٩) من حديث عثمان بن عفان .
(٤) ينظر: الأم للشافعي ٥/ ٧، المغني ٧/ ١٥٥.