للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نكاحَ الأَمَة الوَلودِ وإنْ وَجَدَ آيِسةً، صرَّح به القاضي وأبو الخَطَّاب في «خِلافَيهِما»، وعدم جوازِ نكاحها مع فَقْدِ شَرْطه وإنْ كانَتْ لا تَلِدُ لِصِغَرٍ أوْ رَتَقٍ ونحوهما.

واقْتَضَى كلامُه: أنَّه إذا لم يَجِدْ ما يتزوَّج به حرَّةً؛ لم يَلزَمْه الاِقتِراضُ مع القدرة عليه، ولا التَّزوُّجُ بصداقٍ في الذِّمَّة وإنْ كان مُؤجَّلاً؛ دَفْعًا للضَّرَر عنه.

ولو وُهِبَ له الصَّداقُ؛ لم يَلزَمْه قَبولُه، نَعَمْ، لو رَضِيَتْ بِدُونِ مَهرِ مِثْلِها، وهو قادِرٌ على ذلك؛ فاحْتِمالانِ للقاضي في «تعليقه».

فلو وَجَدَ حُرَّةً بزيادةٍ على مَهْرِ مِثْلِها، لا تُجْحِفُ بماله؛ لَزِمَه للاِسْتِطاعةِ (١)، قاله المؤلِّفُ.

ولا يَرِد التيمم على وجْهٍ؛ لأِنَّه رخصةٌ عامَّة، ونكاحُ الأَمَة للضَّرورة، وفي «الترغيب»: ما لم يُعَدَّ سَرَفًا.

وحرةٌ لا تُوطَأُ لصِغَرٍ أوْ غَيبةٍ كعدمٍ في المنصوص (٢)، وكذا مريضةٌ.

وفي «التَّرغيب» وجهانِ، وفيه: مَنْ نصفُها حرٌّ أَوْلَى مِنْ أَمَةٍ؛ لأِنَّ إرْقاقَ بعضِ الولد أَوْلَى من جميعه.

فرعٌ: يُقبَلُ قَولُه في خشية العنت وعدمِ الطَّول، حتَّى لو كان بيده مال (٣)، فادَّعى أنَّه وديعةٌ أوْ مُضارَبةٌ قُبِلَ قَولُه؛ لأِنَّه حُكْمٌ فيما بَيْنَه وبَينَ الله تعالى.

(وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَفِيهِ الشَّرْطَانِ، ثُمَّ أَيْسَرَ أَوْ نَكَحَ حُرَّةً؛ فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ).

إذا أيْسَرَ بَعْدَ نِكاحها؛ لم يَبطُلْ نكاحُ الأمة على المذهب المجزومِ به عندَ


(١) في (ظ): الاستطاعة.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٢٥٥.
(٣) في (ظ): قال.