(٢) في (ق): إبعاضه. (٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٥١٩. والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٣١٠٢)، وسعيد بن منصور (٧٤٢)، وابن ابي شيبة (١٦٠٨٣)، ومسدد كما في إتحاف الخيرة (٣٢٣٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٠٠٧)، عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: «نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة». قال البوصيري: (إسنادٌ رجاله ثقات). (٤) ينظر: المغني ٧/ ١٣٩. (٥) في (ق): لا تتزوج. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٠٦٧)، وأحمد في مسائل حرب (١/ ٣٥٤)، والبيهقي في الكبرى (١٤٠٠٠)، وهو من طريق عطاء بن السائب وخُصيف بن عبد الرحمن، عطاء اختلط، وخُصيف ضعيف، ولذا ضعف إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ١٧٥، واحتج به أحمد في رواية.