للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصحاب؛ لأِنَّ عَدَمَ اسْتِطاعة (١) الطَّول شَرطُ نكاحِ الأَمَة، فلم تُعتبَر اسْتِدامَتُه؛ كخَوفِ العَنَتِ.

والثَّانيةُ: بلى؛ لأِنَّه إنَّما أُبِيحَ للحاجة، فإذا زالت؛ لم يَجُزْ له اسْتِدامتُه؛ كأكْلِ الميتة.

وفرَّق بَينَهما في «المغْنِي»: من حَيثُ إنَّ أكْلَ الميتة بَعْدَ القدرة ابتداءٌ للأكل، بخلاف عادِمِ الطَّول فإنَّه غَيرُ مُبْتَدئ، وإنَّما هو مُستَدِيمٌ.

وفي تزوُّج الحرَّة؛ يَنبَنِي على انفساخه (٢) باليسار وعدمه. وجَعَلَهما في «التَّرغيب» في زوالِ خَوفِ العنت. وفي «المنتخب»: يكون طلاقًا لا فسخًا، ونقله ابنُ منصورٍ إذا تزوَّج حرَّةً على أَمَةٍ: يكون طلاقًا للأَمَة؛ لقَول ابن عبَّاسٍ (٣)، قال أبو بكرٍ: مسألةُ إسْحاقَ مُفرَدةٌ.

(وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، فَلَمْ تُعِفَّهُ، وَلَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ أُخْرَى؛ فَهَلْ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ أُخْرَى؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: لَيسَ له ذلك، قال أحمدُ (٤): يَذهَبُ إلى حديث ابن عبَّاسٍ: «لا يَتزوَّجُ (٥) من الإماء إلاَّ واحدةً» (٦) ولأِنَّ تحتَه زَوجةً.


(١) في (ق): استطاعته.
(٢) في (ق): إبعاضه.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٥١٩. والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٣١٠٢)، وسعيد بن منصور (٧٤٢)، وابن ابي شيبة (١٦٠٨٣)، ومسدد كما في إتحاف الخيرة (٣٢٣٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٠٠٧)، عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: «نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة». قال البوصيري: (إسنادٌ رجاله ثقات).
(٤) ينظر: المغني ٧/ ١٣٩.
(٥) في (ق): لا تتزوج.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٠٦٧)، وأحمد في مسائل حرب (١/ ٣٥٤)، والبيهقي في الكبرى (١٤٠٠٠)، وهو من طريق عطاء بن السائب وخُصيف بن عبد الرحمن، عطاء اختلط، وخُصيف ضعيف، ولذا ضعف إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ١٧٥، واحتج به أحمد في رواية.