للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّانية: بلى، وهي المذهَبُ؛ لأِنَّه خائِفٌ العَنَتَ، عادِمٌ لِطَولِ حُرَّةٍ، أشْبَهَ مَنْ لا زوجةَ تحتَه.

ثُمَّ أكَّده بقوله: (قَالَ الْخِرَقِيُّ: لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعًا إِذَا كَانَ الشَّرْطَانِ قَائِمَيْنِ فِيهِ)؛ لأِنَّ المعنى الَّذي أُبِيحَ مِنْ أجْلِه نكاحُ الأَمَة الشَّرْطانِ، فإذا وُجِدا؛ وَجَبَ العَمَلُ بهما.

وقد يُقالُ: له نِكاحُ الأربعِ دَفْعةً واحدةً إذا عَلِمَ أنَّها لا تُعِفُّه، صرَّح به القاضي في «المجرَّد»، وحَكَى الأوَّلَ عن أبي بكرٍ، وحَمَلَه في «الجامع الكبير» على ما إذا خَشِيَ العَنَتَ، وفسَّره هنا بما إذا كان تحتَه أمةٌ غائبةٌ أوْ مريضةٌ أوْ نَحوُهما.

(وَلِلْعَبْدِ نِكَاحُ الْأَمَةِ)، وإنْ فَقَدَ الشَّرطَينِ؛ لأِنَّه مساوٍ لها، فلم يُعتبَرْ؛ كالحرِّ مع الحرَّة، ومُدبَّرٌ كذلك، وكذا مُكاتَبٌ، ومُعتَقٌ بعضُه، مع أنَّ العلة تَقتَضِي (١) المنْعَ فيهما أو في المعتَق بعضُه.

(وَهَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا عَلَى حُرَّةٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

المذهَبُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»: له ذلك؛ للمساواة، وكالحرِّ مع الحرَّة.

والثَّانيةُ: لا؛ لأِنَّه مالِكٌ لِبُضْعِ حرَّةٍ، فلم يَجُزْ كالحرِّ.

(وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا)؛ أيْ: بَينَ الحرَّة والأَمَة (فِي الْعَقْدِ؛ جَازَ)؛ لأِنَّ كلَّ واحدةٍ منهما يجوز إفرادُها بالعقد؛ فجاز الجَمْعُ بَينَهما؛ كالأَمَتَينِ.

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ لَا يَجُوزَ)، هذا روايةٌ؛ لأِنَّه جَمْعٌ، أشْبَهَ ما لو تزوَّج الأمةَ على الحرَّة.

ونَقَلَ ابنُ منصور: يصحُّ في الحرَّة فقط (٢)، وقدَّمه في «المحرَّر».


(١) في (ظ): يقتضي.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٢٣.