للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الموجز»: في عبدٍ روايةٌ عَكْسها، وكذا في «التبصرة»؛ لفَقْدِ الكفاءة، وأنَّه لو لم يُعتبَرْ؛ صحَّ فيهما، وهو روايةٌ في «المُذهب».

فَرعٌ: وكتابيٌّ، وفي «الوسيلة»: ومجوسيٌّ، وفي «المجموع»: وكلُّ كافِرٍ؛ كمسلِمٍ في نكاح أمةٍ، قال في «الترغيب» وغَيره: فإن اعتُبِر فيه الإسلامُ؛ اعتُبر في الكتابيِّ كونُها كتابيَّةً.

(وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ سَيِّدَتِهِ)، بالإجماع (١)؛ لأِنَّ أحكامَ الملك والنِّكاح مُتَناقِضانِ.

(وَلَا لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَتَهُ)؛ لأِنَّ ملْكَ الرَّقبة تُفيدُ (٢) إباحةَ البُضْع، فلا يَجتَمِعُ مع عَقْدٍ أضْعَفَ منه.

(وَلَا أَمَةَ ابْنِهِ)، دُونَ أَمَةِ والده في الأصحِّ فيهما؛ لأِنَّ له فيه شبهةَ ملْكٍ؛ لقوله : «أنتَ ومالُكَ لأِبِيكَ» (٣)، وفيه وَجْهٌ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يَجوزُ أنْ يتزوَّجَ أمةً له فيها ملْكٌ، ولا مُكاتَبَتَه.

(وَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ ابْنِهِ)؛ لأِنَّ الرِّقِّ قَطَعَ وِلايَتَه عن ابنه وماله، فهو أجنبيٌّ منه.

ويَصِحُّ نكاحُ أمَةٍ من بيت المال، مع أنَّ فيه شبهةً تُسقِط (٤) الحدَّ، لكِنْ لا يَجعَلُ الأمَةَ أمَّ ولدٍ، ذَكَرَه في «الفنون».

فرعٌ: لا يَجوزُ للعبد نكاحُ أمِّ سيِّده أوْ سيِّدتِه، خِلافًا لأهل العراق.

(وَإِنِ اشْتَرَى (٥)، وعبَّر في «الفروع» بِ: (مَلَكَ)، وهو أَوْلى، (زَوْجَتَهُ؛


(١) ينظر: الإجماع ص ٨٢، المحلى ٩/ ١٦٠.
(٢) في (ق): يفقد.
(٣) تقدم تخريجه ٣/ ٣٨٩ حاشية (٤).
(٤) في (ق): فسقط.
(٥) كذا في النسخ الخطية، وفي المقنع ص ٣١٠: وإن اشترى الحرُّ.