للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انْفَسَخَ نِكَاحُهَا)، لا نَعلَمُ فيه خلافًا (١)؛ لِمُنافاة الحُكْمَينِ، ولأِنَّ النِّكاحَ يُوجِبُ للمرأة حقوقًا تَمنَعها من القَسم، فانفسخ بالملك؛ لأِنَّه اجتمع معه ما لا يُوافِقُه.

وكذا إنْ مَلَكَ جزءًا منها، أو مَلَكَتْه هي؛ أو جزءًا منه، وفي الأصحِّ: أو مكاتَبِه.

وفي «الشَّرح»: إذا مَلَكَتْ بعضَ زوجها، وانْفَسَخَ النِّكاحُ؛ فلَيسَ ذلك طلاقًا، وقال جماعةٌ: هي تطليقةٌ، ولا يَصِحُّ.

(وَإِنِ اشْتَرَاهَا ابْنُهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أصحُّهما: يَنفَسِخُ النِّكاحُ؛ لأِنَّ ملْكَ الاِبن كملْكه في إسْقاطِ الحدِّ وحرمةِ الاِسْتِيلاد، فكذا هذا.

والثَّاني: لا؛ لأِنَّه لا يَمْلِكُها بملْك (٢) الابن، فلم يَنفَسِخْ نكاحُها، كما لو مَلَكَها أجنبيٌّ.

فلو بَعثَتْ إليه زوجتُه: حَرُمْتُ عليك ونكحتُ غيرَك، وعليك نَفَقَتِي ونفقةُ زوجي؛ فقد مَلَكَتْ زَوجَها، وتزوَّجت ابنَ عمِّها.

فلو قِيلَ: مَلَكَتْ زَوْجَها، وتزوَّجتْ مُعتَقَها، فإذا لم يكن لها مالٌ، وكان للعبد كَسْبٌ؛ أنْفَقَ عليهما منه؛ لأِنَّ المرأةَ إذا كان لها مُعتَقٌ ولَيسَ له نفقةٌ، فنفقتُه على مُعتِقَتِه؛ لأِنَّها عصبتُه.

فرعٌ: إذا اشْتَبَهت أختُه بتسع نسوةٍ فأقلَّ؛ حَرُمْنَ عليه قَبْلَ البيان. وكذا إنْ كان بعشرةٍ، وقيل: يتحرَّى.

فإنْ كانت بنساءِ قبيلةٍ؛ فله نكاح إحداهنَّ، وفي وجوبِ التَّحرِّي وجهانِ.


(١) ينظر: الشرح الكبير ٢٠/ ٣٧٧.
(٢) في (ق): ملك.