للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يرون على الحائض قضاء الصَّلاة كالصَّوم؛ لفرط تعمُّقهم (١) حتَّى مرَقوا منه، ولأنَّه يشقُّ؛ لتكرُّره وطول مدَّته.

فإن أحبَّت القضاء؛ فظاهر نقل الأثرم: المنعُ، قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمال: يكره، لكنَّه بدعة كما رواه الأثرم عن عكرمة، ولعلَّ المراد إلَّا ركعتي الطواف؛ لأنَّها نسك لا آخر لوقته، فيُعايَا بها (٢).

وما اعترض (٣) به شيخنا ابن نصر الله عليه ليس بلازمٍ (٤).

وعُلم منه: أنَّه يمنع صحَّة الطَّهارة، وحكاه بعضهم اتِّفاقًا (٥)؛ لأنَّه حدث


(١) زاد في (ب): في الدين.
(٢) كتب على حاشية (و): قال في الإنصاف: (وفي هذه المعاياة نظرٌ ظاهر).
(٣) في (أ): أعرض.
(٤) قال ابن نصر الله في حواشي الفروع ١/ ١٠٨: (ركعتا الطواف ثابتتان للطواف، وشرطه الطهارتان، فلا يوجد سببهما إلا حالة الطهارة، فقضاؤها بعد الحيض إنما يكون لتقدم سببهما على الحيض، لا أن سبب فعلهما وجد في الحيض فتقضيانه بعده؛ كالفرائض، فما قاله المصنف لا يصح استثناؤه من قضاء الصلاة للحائض، ولا المعاياة؛ لأن المراد بقضاء الصلاة على الحائض: أن يكون وجد سبب مشروعيتهما في زمن الحيض، وزمن مشروعية ركعتي الطواف لا يمكن وجوده في الحيض إلا على رواية: أن الطهارة في الطواف الواجب يجبر بدم لا شرط. وقد يتصور ما قاله المصنف؛ بأن تحيض عقيب طوافها، فيكون وجد سبب الركعتين؛ فتقضيهما، وفي تسمية ذلك قضاء نظر؛ لأن القضاء: ما فعل بعد وقته المقدر، وركعتا الطواف لا وقت لهما مقدر، فلا يصدق عليهما القضاء). ولذلك قال البهوتي في الكشاف ١/ ٤٦٨: (فتسميتها قضاء تجوُّز).
وقال المرداوي في تصحيح الفروع ١/ ٣٥٣: (رد شيخنا وابن نصر الله على المصنف - يعني صاحب الفروع - في كونها تقضي، والذي يظهر لي أن محل ذلك: إذا قلنا تطوف الحائض، فإذا طافت فإنها لا تصلي حتى تطهر، وقد أومأ إليه شيخنا أيضًا.
قلت: وللشافعية فيما إذا طافت ثم حاضت قبل صلاة الركعتين وجهان في قضائهما، اختار الشيخ أبو علي عدم القضاء، واختاره النووي في شرح المهذب، واختاره ابن القاص والجرجاني والنووي في شرح مسلم، وحكي عن الأصحاب القضاء).
(٥) قال في الإنصاف ٢/ ٣٦٥: (ويأتي قريبًا وجه؛ أنها إذا توضأت، لا تمنع من اللبث في المسجد، وهو دليل على أن الوضوء منها يفيد حكمًا، وتقدم: هل يصح الغسل مع قيام الحيض؟ في باب الغسل).