للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يوجب الطَّهارة، واستمراره يمنع صحَّتها كالبول، ولا يمنع غسلها لجنابة، نصَّ عليه (١)، بل يسن.

(وَفِعْلَ الصِّيَامِ)؛ لقوله في حديث أبي سعيد: «أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلِّ؟» قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها» رواه البخاري (٢).

وظاهره يقتضي وجوب الصَّوم، وهو كذلك إجماعًا؛ لأنَّه واجب في ذمَّتها، وكذا كلُّ من لزمته عبادة وجبت في ذمَّته؛ كالدَّين المؤجَّل، لكنَّه مشروط (٣) بالتَّمكُّن منها، فإن مات قبل التَّمكُّن منها، لم يكن عاصيًا.

وتقضيه هي وكل معذور بالأمر السَّابق، لا بأمر جديد على الأشهر.

وفي «الرِّعاية»: يقضيه مسافِرٌ بالأمر الأوَّل على الأصحِّ، وحائضٌ ونُفَساء بأمر جديد على الأصحِّ، وفيه نَظَرٌ.

(وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ)؛ لقوله : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن»، وقد سبق (٤).

ونقل الشالَنْجِيُّ كراهتَها لها (٥)، وقال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: إذا ظنَّت نسيانَه، وجبتْ (٦).

(وَمَسَّ الْمُصْحَفِ)؛ للنَّص.

(وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ)؛ لقوله : «لا أحلُّ المسجد لحائض، ولا


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٣٥٠، مسائل حرب ١/ ٥٨٧.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٥١)، وأخرجه مسلم (٧٩) من حديث ابن عمر .
(٣) في (أ): بشروط.
(٤) سبق تخريجه ١/ ٢٧٢ حاشية (١).
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٣٥٥.
(٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٦٠.