للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جنب» رواه أبو داود (١). وقيل: لا بوضوء، وقيل: ويمنع دخوله، وحُكي رواية؛ لخوفها تلويثه في الأشهر، ونصُّه في رواية ابن إبراهيم: (تَمرُّ ولا تقعُد) (٢)، والمذهب: حيث أمنت تلويثه.

(وَالطَّوَافَ) (٣)؛ لقوله لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتَّى تطهري» متَّفق عليه (٤)، ولأنَّه صلاة، وهي ممنوعة منها (٥)، ومن لوازمه اللُّبث في المسجد، وهي ممنوعة منه.

وعند الشَّيخ تقِيِّ الدِّين: بلا عذر (٦).

وعن أحمد: يصحُّ منها، وتجبره بدم.

(وَ) يمنع (الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢]، ولقوله : «اصنعوا كلَّ شيء إلَّا النِّكاح» رواه مسلم (٧)، ويستثنى (٨): من به شَبَق بشرطه.

(وَسُنَّةَ الطَّلَاقِ)؛ لما روي عن ابن عمر: أنَّه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنَّبيِّ فقال: «مُرْهُ فليراجعها، ثمَّ ليطلِّقها طاهرًا أو حامِلًا» متَّفق عليه، ولم يقل البخاري: «أو حاملًا» (٩)، ولأنَّه إذا طلَّقها فيه كان محرَّمًا، وهو طلاق بِدعةٍ؛ لما فيه من تطويل العدَّة، وسيأتي، وهذا ما لم


(١) سبق تخريجه ١/ ٢٧٥ حاشية (١).
(٢) لم نجده في مسائله المطبوعة، وينظر: الفروع ١/ ٣٥٥.
(٣) قوله: (لقوله : «لا أحل المسجد لحائض، ولا جنب») إلى هنا سقط من (ب).
(٤) أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١).
(٥) قوله: (منها) سقط من (أ).
(٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٢٧.
(٧) أخرجه مسلم (٣٠٢)، من حديث أنس .
(٨) زاد في (أ) و (ب): منه.
(٩) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).