للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَعَنْهُ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا)، نَقَلَها ابنُ منصورٍ (١)، وحكاه القاضي في «المجرد»؛ لأِنَّ الأصلَ عدمُ الإصابة، فكان القَولُ قَولَها مع يَمِينها.

(وَقَال الْخِرَقِيُّ: يُخَلَّى مَعَهَا فِي بَيْتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: أَخْرِجْ مَاءَكَ عَلَى شَيْءٍ، فَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّه لَيْسَ بِمَنِيٍّ؛ جُعِلَ عَلَى النَّارِ، فَإِنْ ذَابَ فَهُوَ مَنِيٌّ، وَبَطَلَ قَوْلُهَا)، نَقَلَه عن أحمدَ مُهَنَّى وأبو داودَ وأبو الحارث (٢)، واختاره القاضِي وأصحابُه؛ إذْ بذلك يَظهَرُ صِدْقُه أوْ صِدْقُها؛ إذِ الغالِبُ أنَّ العِنِّينَ لا يُنزِلُ، فمَعَ الإنزال يَغلِبُ على الظَّنِّ كَذِبُها، فيكونُ القَولُ قَولَه مع يمينه، ومع عَدَمِ الإنزالِ؛ يَظهَرُ صِدْقُها، فيكونُ القَولُ قَولَها، ومع الإنزال إذا أنْكَرَتْ أنَّه يُختبَرُ، فيُجعَلُ على النَّار، فإنْ ذاب فهو مَنِيٌّ؛ لأِنَّ ذلك مِنْ عَلامَاتِه، وإنْ يَبِسَ وتجمَّعَ فهو بَياضُ بَيضٍ، فإنْ ضَعُفَ عن إخْراجِه قُبِلَ قَولُها؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ معها.

وذَكَرَ أبو بكرٍ: أنَّه يُزوَّج امرأةً لها دينٌ وحظٌّ من جَمالٍ، فإنْ ذَكَرَتْ أنَّه قَرِبَها؛ كُذِّبَت الأولى، وخُيِّرت الثَّانيةُ بَينَ المقام معه أوْ فِراقِه، ويكون صداقُها في بَيتِ المال، وإن ذَكَرَتْ أنَّه لا يَقرَبُها؛ فُرِّقَ بَينَه وبَينَ الزَّوجَتَينِ، ومَهراهُما في ماله، واعْتَمَد على ما رُوِيَ: «أنَّ امرأةً جاءت إلى سَمُرةَ، فَشَكَتْ إليه أنَّه لا يَصِلُ إلَيها زَوجُها (٣)، أنَّه كَتَبَ إلى مُعاوِيةَ فأَمَرَه بمِثْلِ ذلك» (٤).

فرعٌ: إذا ادَّعَتْ زوجةُ مَجنونٍ عُنَّتَه؛ ضُرِبَتْ له مُدَّةٌ عندَ ابنِ عَقِيلٍ، وهل يَبطُلُ بحُدوثه فلا يَفسَخُ الوليُّ؟ فيه خِلافٌ.


(١) لم نقف عليها في مسائل ابن منصور، وينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١١١.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١١١، المحرر ٢/ ٢٥.
(٣) قوله: (فشكت إليه أنه لا يصل إليها زوجها) سقط من (ق).
(٤) تقدم تخريجه ٧/ ٥٦٧ حاشية (٤).