للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«الشَّرح»: يَثبت الخيارُ؛ لأِنَّه عَيبٌ أثبت الخِيارَ مُقارِنًا، فأثبته طارِئًا؛ كالإعسارِ والرِّقِّ.

والثَّاني: لا، وهو قَولُ أبي بكرٍ وابن حامدٍ؛ لأِنَّه عَيبٌ حَدَثَ بالمعقود عليه بعد لُزوم العقد، أشْبَهَ الحادِثَ بالمبيع.

والأوَّل أشْبَهُ؛ لأِنَّه يَنتقِضُ بالعيب الحادث في الإجارة.

تنبيهٌ: عُلِمَ مِمَّا سبق: أنَّه لا فَسْخَ بغَيرِ ذلك؛ كعَوَرٍ، وعَمًى، وقَطْعِ يدٍ، بخلاف البيع.

وفي «الرَّوضة»: هل يُحَطُّ من مهر المثل بقَدْرِ النَّقص (١)؟ فيه نظرٌ.

وقِيلَ لشَيخنا (٢): لِمَ فُرِّقَ بَينَ هذه العيوبِ وغيرِها؟

قِيلَ: قد عُلِم أنَّ عيوبَ الفَرْج المانِعةِ من الوطء لا يُرضَى بها في العادة، فإنَّ المقصودَ من النِّكاح الوطء، بخلافِ اللَّون والطُّول والقِصَر، وأنَّ (٣) الحُرَّةَ لا تُقلَّبُ كما تُقلَّب الأَمَةُ، والزَّوجُ قد رَضِيَ رضًا مُطلَقًا، وهو لم يَشتَرِطْ صفةً، فبانَتْ بِدُونها، والصَّوابُ: أنَّ له الفسخَ.

وذَكَر صاحبُ «الهَدْي» في قطعِ يدٍ أوْ رِجلٍ، أوْ خَرَسٍ، أوْ طَرَشٍ، وكذا كلُّ عَيبٍ لا يَحصُلُ به مقصودُ النِّكاح، فَوَجَبَ (٤) الخِيارُ، وأنَّه أَوْلَى من البيع (٥).

واخْتارَ بعضُ الشَّافعيَّة: ردَّ المرأةِ بما تُرَدُّ به الأَمَةُ في البيع، حكاه أبو عاصمٍ العَبَادانيُّ (٦).


(١) في (ظ): البعض.
(٢) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية، والكلام لصاحب الفروع ٨/ ٢٨٧.
(٣) في (ق): فإن.
(٤) في (ق): يوجب.
(٥) ينظر: زاد المعاد ٥/ ١٦٥.
(٦) صوابه العبادي. ينظر: زاد المعاد ٥/ ٢٥٦.
وهو: محمد بن أحمد بن محمد الهروي، الإمام الجليل القاضي، أبو عاصم العبادي، صاحب الزيادات، والمبسوط، والهادي وأدب القضاء، مات سنة ٤٥٨ هـ. ينظر: طبقات الشافعية ٤/ ١٠٤، طبقات الشافعيين ص ٤٣٣.