للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو البقاء: الشَّيخُوخَة في أحدِهما عَيبٌ، ولو بان عَقِيمًا فلا خِيارَ، نَصَّ عليه، ونقل ابنُ منصورٍ: أعْجَبُ إليَّ أنْ يُبيِّنَ لها (١).

(فَإِنْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَقْتَ الْعَقَدِ، أَوْ قَالَ: قَدْ رَضِيتُ بِهِ مَعِيبًا)، فلا خيارَ له بغير خلافٍ نَعلَمُه (٢)؛ لأِنَّه قد رَضِيَ به، أشْبَهَ مُشْتَرِيَ المبيع (٣)، وإنْ ظنَّه يسيرًا فبان كثيرًا؛ فلا خيارَ له، بخلاف ما إذا رَضِيَ بعيبٍ فبان غيرُه؛ لأِنَّه وَجَدَ به عَيبًا لم يَرْضَ به ولا يَحبسُه، وإنْ رَضِيَ بعَيبٍ فزاد بَعْدَ العَقْد؛ فلا خِيارَ له؛ لأِنَّ رضاهُ به رضًا بما يَحدُثُ منه.

(أَوْ وُجِدَ مِنْهُ دِلَالَةٌ عَلَى الرِّضَا مِنْ وَطْءٍ، أَوْ تَمْكِينٍ مَعَ العِلْمِ بِالعَيْبِ؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ)؛ لأِنَّه عَيبٌ يُثبِت الخيارَ، فبَطَلَ بما ذُكِرَ كالعَيب في المبِيع.

وعُلِمَ منه: أنَّ خيارَ العيب والشَّرْط على التَّراخي، لا يَسقُط إلاَّ بما يدُلُّ على الرِّضا من قَولٍ أوْ فِعْلٍ، إلاَّ في العُنَّة، فإنَّه لا يَسقُط بغَيرِ القَول، وصرَّح به الأصحابُ.

(وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إِلاَّ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ)؛ لأِنَّه مُجتهَدٌ فيه؛ كالفسخ بالإعسار والعُنَّة، بخلاف خيار المعتَقة تحتَ عبدٍ، فإنه مُتَّفَقٌ (٤) عليه، فَعليْهِ: يَفسَخه هو، أو يَرُدُّه إلى من له الخيارُ.

وفي «الموجز»: يتولاَّهُ هو.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٨٧، الفروع ٨/ ٢٩٠.
(٢) ينظر: المغني ٧/ ١٨٧.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٧/ ١٨٧ والشرح الكبير ٢٠/ ٥١٢: المعيب.
(٤) في (ق): ينفق.