للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ فُسِخ مع غَيبته (١)، أوْ فُرِّق بَينَ مُتلاعِنَينِ بعدَ غيبتهما (٢)؛ ففيه خلافٌ في «الانتصار».

وفي «الترغيب»: لا يُطلَّق على عِنِّين كمولٍ في أصحِّ الرِّوايتَينِ، ولا تَحرُم أبدًا.

وعنه: بلى؛ كلِعانٍ.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: لَيس هو (٣) الفاسِخَ، وإنَّما يأذَنُ ويَحكُم به، فمتى أَذِن أو حَكَمَ لأِحدٍ باسْتِحقاقِ عَقْدٍ أوْ فَسْخٍ؛ فهو فِعْلُه (٤).

فرعٌ: إذا زال العَيبُ؛ فلا فَسْخَ، وكذا إنْ عُلِم حالةَ العقد، ومَنَعَه في «المغْنِي» في عِنِّينٍ ذَكَرَه في المصرَّاة، قال في «الفروع»: ويتوجَّه في غَيرِهِ مِثلُه.

(فَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَلَا مَهْرَ)، سَواءٌ كان الفاسِخُ الزَّوجَ أو الزَّوجةَ؛ لأِنَّ الفَسْخَ إنْ كان منها؛ فالفُرْقةُ مِنْ جِهَتِها؛ فسقَطَ (٥) مَهرُها؛ كرضاعِ زوجةٍ له أخرى، وإنْ كان منه، فإنَّما (٦) فَسَخَ لعيبٍ بها دلَّسته (٧) بالإخفاء، فصار الفسخُ كأنَّه منها.

لا يُقالُ: هلاَّ جُعِلَ فَسْخُها لعَيبه كأنَّه منه؛ لحصوله بتدليسه؛ لأِنَّ العِوَضَ من الزَّوج في مقابَلةِ منافِعها، فإذا اختارت الفسخَ مع سلامة ما عُقِدَ عليه؛


(١) في (ظ): عُنَّته.
(٢) في (ظ): عُنَّتِهما.
(٣) أي: الحاكم. ينظر الفروع ٨/ ٢٩٢.
(٤) ينظر: الفروع ٨/ ٢٩٢.
(٥) في (ظ): يسقط.
(٦) في (ظ): وإنما.
(٧) في (ق): دلسه.