للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجع العِوَضُ إلى العاقد منها (١)، وليس من جِهَتِها عِوَضٌ في مقابَلةِ منافِعِ الزَّوج، وإنَّما ثَبَتَ لها الخيارُ لأجلِ ضَرَرٍ يَلحَقُها، لا لأجلِ تعذُّرِ ما اسْتحقَّتْ عليه في مقابَلته عِوَضًا، فافْتَرَقا.

(وَإِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ؛ فَلَهَا الْمُهْرُ الْمُسَمَّى) على المذهب؛ لأِنَّه نكاحٌ صحيحٌ وُجِدَ بأركانِه وشروطه، فترتَّب عليه أحكامُ الصِّحَّة؛ ولأِنَّ المهرَ يَجِبُ بالعقد، ويَستَقِرُّ بالخلوة، فلا يَسقُط بحادِثٍ بعدَه، بدليلِ: أنَّه لا يَسقُط برِدَّتها؛ وفيه مُسمًّى صحيحٌ، فَوَجَبَ؛ كغير المَعِيبة والمعتَقة تحتَ عبدٍ، وكما لو طَرَأَ العَيبُ.

(وَقِيلَ عَنْهُ: مَهْرُ الْمِثْلِ)؛ لأِنَّ الفَسْخَ اسْتَنَدَ إلى (٢) العقد، فصار كالعقد الفاسد.

وقِيلَ عنه: مهرُ المثل في فسخ الزَّوج لشرطٍ أوْ عَيبٍ قديمٍ.

وقِيلَ فيه: يُنسَبُ قدرُ نَقْصِ مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كامِلاً، فيَسقُط من المسمَّى بنِسبته، فَسَخ أو أمضى.

وقاسه في الخلاف على المبيع المعِيب، وفي «مختصر ابن رَزِينٍ»: مسمًّى بلاحِقٍ، ومثل بسابقٍ.

فرعٌ: الخلوةُ هنا: كالوطء في تقريرِ المهرِ ونحوِه.

(وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ؛ مِنَ الْمَرْأَةِ، وَالْوَلِيِّ)، أو الوكيل، رواه مالِكٌ عن عمرَ (٣)، وكما لو غرَّ بحرِّيَّةِ أَمَةٍ، قال المؤلِّفُ: والصَّحيحُ: أنَّ المذهب روايةً واحدة: أنَّه يَرجِع، قال أحمدُ: كنتُ أذْهَبُ إلى قَولِ عليٍّ فهِبْتُه، فمِلْتُ


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٧/ ١٨٨ والشرح الكبير ٢٠/ ٥١٥: معها.
(٢) قوله: (استند إلى) في (ق): استبدال.
(٣) تقدم تخريجه ٦/ ٢٠٦ حاشية (٢).