للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى قَولِ عمرَ (١).

(وَعَنْهُ: لَا يَرْجِعُ)، وهي قولُ أكثرِ العلماء؛ لأِنَّه ضَمِنَ ما اسْتَوْفَى بَدَلَه، وهو الوطء، فلا يَرجِعُ به على غيره؛ كما لو كان المبِيعُ مَعِيبًا فأكَلَه.

فعلى الأوَّل: إنْ كان الوليُّ عَلِمَ؛ غَرِمَ، وإنْ لم يَعلَمْ؛ رَجَع عليها بالصَّداق.

ويُقبَل قَولُ الوليِّ مع يمينه في عَدَم عِلْمِه بالعيب، إلاَّ أنْ تَقُومَ عليه بيِّنةٌ بإقراره.

وقال القاضي: إنْ كان أبًا، أوْ جَدًّا، أوْ ممَّن يجوز أنْ يراها؛ فالتَّقريرُ (٢) في جِهَته، عَلِمَ أوْ لا.

ومِثْلُه الرُّجوعُ على الغارِّ: لو زُوِّج امْرأةً، فأدْخَلُوا عليه غَيرَها، ويَلحَقُه الولدُ، وتُجهَّز زوجتُه بالمهر الأوَّل، نَصَّ عليه (٣).

فرعٌ: إذا طلَّقها قبلَ الدُّخول، ثُمَّ عَلِمَ أنَّه كان بها عَيبٌ؛ فعليه نصفُ الصَّداق، وإنْ مات أو ماتَتْ قَبلَ العلم بالعيب؛ فلها الصَّداقُ، ولا يَرجِعُ فيهما.

وإذا بانَتْ بالفَسْخ؛ فلا سُكْنَى لها ولا نفقةَ إنْ كانَتْ حائلاً؛ كالبائن بالثَّلاث.

وإنْ كانَتْ حامِلاً؛ فلها النَّفقةُ للحمل، والحَمْلُ لاحِقٌ به.

وقيل: لا؛ لأِنَّها بائنٌ، وفي السُّكْنَى رِوايَتانِ.


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٤١٣، الشرح الكبير ٢٠/ ٤٣٩. وأثر علي تقدم تخريجه ٦/ ٢٠٦ حاشية (٣).
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٧/ ١٩٠ والشرح الكبير ٧/ ٥٨٣: فالتغرير.
(٣) ينظر: الفروع ٨/ ٢٩٣.