للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأنَّهم يَستَبِيحونَ نكاحَ مَحارِمِهِم، ولأِنَّ ما لا يَعتَقِدونَ حِلَّه لَيسَ مِنْ (١) دِينهم، فلا يُقَرُّون عليه كالزِّنى، قال أحمدُ فِيمَنْ عَقَدَ على ذاتِ مَحْرَمٍ: أنَّه يُقَرُّ ما لم يَرتَفِعُوا إلَينا (٢).

(وَعَنْهُ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً، أَوِ اشْتَرَى نَصْرَانِيَّةً: يَحُولُ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ (٣)؛ لأِنَّه لا مَساغَ له عِندَنا؛ ولأِنَّ عَلَينا ضَرَرًا في ذلك بتحريمِ أوْلادِ النَّصرانيَّة عَلَينا، ولأِنَّه نكاحٌ فاسِدٌ، أشْبَهَ نكاحَ المسلِمِ الفاسِدِ، (فَيُخَرَّجُ مِنْ هَذَا: أَنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَى نِكَاحِ مَحْرَمٍ)، وأنْ يُحالَ بَينَهم وبَينَ نكاحِ محارِمِهم؛ لقَولِ عمرَ: «فَرِّقوا بَينَ كلِّ رَحِمٍ من المجوس» (٤)، وقال أحمدُ (٥) في مجوسيٍّ مَلَكَ أَمَةً نَصْرانيَّةً: يُحالُ بَينَه وبَينَها، ويَجِبُ عليه بَيعُها؛ لأِنَّ النَّصارَى لهم دِينٌ، فلو مَلَكَ نصرانيٌّ مَجوسيَّةً؛ فلا بَأْسَ أنْ يَطَأَها.

وقال أبو بكرٍ: لا يُباحُ؛ لِمَا فيه من الضَّرر.

(فَإِنْ أَسْلَمُوا) وأتَوْنا، (أَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا) قَبْلَ إسْلامِهم، (فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ) لِنَعقِدَه لهم؛ (لَمْ نُمْضِهِ إِلاَّ عَلَى الوَجْهِ الصَّحِيحِ)؛ كأنْكِحةِ المسلمين، من الإيجاب والقَبول والوليِّ والشُّهود؛ لأِنَّه لا حاجةَ إلى عَقْدٍ يُخالِفُ ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المَائدة: ٤٢]؛ أيْ: بالعَدْل.

(وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ)، حتَّى ولو أسْلَمَ الزَّوجانِ، فإنْ كانت المرأةُ تُباحُ إِذنْ؛ كعَقْده في عِدَّةٍ فَرَغَتْ أوْ بلا شُهودٍ، نَصَّ عليهما (٦)، أوْ بِلا وليٍّ


(١) في (ق): في.
(٢) ينظر: الهداية ص ٣٩٨.
(٣) ينظر: الهداية ص ٣٩٨.
(٤) أخرجه البخاري (٣١٥٦).
(٥) ينظر: المغني ٧/ ١٧٣.
(٦) ينظر: الفروع ٨/ ٢٩٥.