للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصيغةٍ، أوْ على أُخْتٍ ماتَتْ؛ (لَمْ نَتَعَرَّضْ لِكَيْفِيَّةِ عَقْدِهِمْ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه، قال ابنُ عبدِ البَرِّ: أجْمَعَ العُلماءُ على أنَّ الزَّوجَينِ إذا أسْلَما معًا في حالةٍ واحدةٍ أنَّ لهما المقامَ على نكاحهما، ما لم يكُنْ بَينَهما نَسبٌ أوْ رضاعٌ (١).

(بَلْ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا؛ كَذَاتِ مَحْرَمِهِ، وَمَنْ هِيَ فِي عِدَّتِهَا، أَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ فِي نِكَاحِهَا مَتَى شَاءَ، أَوْ مُدَّةً هُمَا فِيهَا، أَوْ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا)؛ لأِنَّ الاِسْتِدامةَ أضْعَفُ من الاِبْتِداء، فإذا لم يَجُز الاِبْتِداءُ - وهو أقْوَى -؛ فَلَأَنْ لا تجوزَ الاِسْتِدامةُ - وهي أضْعَفُ - بطريقِ الأَوْلَى، وكذا إنْ كان بَينَهما نكاحُ مُتْعةٍ.

فإنِ اعْتَقَدَا فسادَ الشَّرط وَحدَه؛ أُقِرَّا.

(وَإِلاَّ أُقِرَّا عَلَى النِّكَاحِ)؛ لعدَمِ وجودِ ما يُبطِلُه.

وعنه: يُعتَبَرُ في المفْسِد: مُؤبَّدًا أوْ مُجمَعًا عليه.

فإذا أسْلَما، والمرأةُ بنتُه مِنْ رضاعٍ أوْ زِنًى، أوْ هِيَ في عِدَّةِ مُسلِمٍ مُتقَدِّمةٍ (٢) على العَقْد؛ فُرِّقَ بَينَهما، وإنْ كانَتْ مِنْ كافِرٍ؛ فرِوايَتانِ مَنصوصَتانِ، وفي حُبْلَى (٣) مِنْ زِنًى، وشرطِ الخِيار فيه مُطلَقًا أو إلى مُدَّةٍ؛ هما فيها، وَجْهانِ.

(وَإِنْ قَهَرَ الْحَرْبِيُّ حَرْبِيَّةً فَوَطِئَهَا، أَوْ طَاوَعَتْهُ، وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا)، ثُمَّ أسْلَما؛ (أُقِرَّا)؛ لأِنَّ المصحِّحَ له اعْتِقادُه الحِلَّ، وهو مَوجُودٌ هنا؛ كالنِّكاح بلا وليٍّ، (وَإِلاَّ فَلَا)؛ أيْ: إذا لم يَعتَقِداهُ لم يُقَرَّا عَلَيهِ؛ لأِنَّه لَيسَ مِنْ أنكِحتِهِم.


(١) ينظر: التمهيد ١٢/ ٢٣.
(٢) في (ق): يتقدمه.
(٣) في (ق): حبل.