للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لها نصفُه، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّ الفُرْقةَ حَصَلَتْ منه بامْتِناعه من الإسلام، وهي فَعَلَت الواجِبَ عليها؛ كما لو علَّق طلاقَها على الصَّلاة فَصَلَّتْ.

وفرَّق المؤلِّفُ بَينَهما؛ مِنْ حَيثُ إنَّ التَّعليقَ مِنْ جِهَة الزَّوج، بخلاف الإسلام، فإنَّه لا أَثَرَ له فيه البتَّة.

وعَنْهُ: إنْ سَبَقَها، اخْتارَه الأكثرُ.

(وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا؛ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ) على المذْهَبِ؛ لأِنَّ الفُرْقةَ حَصَلَتْ من جِهَته، أشْبَهَ ما لَوْ طلَّقها.

(وَعَنْهُ: لَا مَهْرَ لَهَا)؛ لأِنَّ الفُرْقةَ حَصَلَتْ بتأخُّرها عن الإسلام، فكان مِنْ جِهَتِها، ولأِنَّ في إيجاب المهْرِ عليه تنفيرًا له عن الإسلام؛ لأِنَّه يَجتَمِعُ عليه فَسْخُ النِّكاح مع وُجوبِ المهْرِ.

(وَإِنْ قَالَتْ: أَسْلَمْتَ قَبْلِي، وَأَنْكَرَهَا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا)؛ لأِنَّها تدَّعِي اسْتِحْقاقَ شَيءٍ أَوْجَبَه العَقْدُ، وهو يَدَّعِي سُقوطَه، فلم يُقبَلْ قَولُه؛ لأِنَّ الأصلَ عَدَمُه، وهذا تفريعٌ على أنَّها تَستَحِقُّ نِصْفَ المهْرِ إذا سَبَقَها بالإسلام، وأمَّا على الأخرى فَلَا.

(وَإِنْ قَالَ: أَسْلَمْنَا مَعًا فَنَحْنُ عَلَى النِّكَاحِ، فَأَنْكَرَتْهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا أطْلَقَهما في «المحرَّر» و «الفُروع»:

أحدهما، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّه يُقبَلُ قَولُه؛ لأِنَّ الأصلَ بَقاءُ النِّكاح.

والثَّانِي: يُقبَلُ قَولُها؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ معها؛ إذْ يَبعُدُ اتِّفاقُ الإسلام منهما دَفْعةً واحِدةً.

وإنْ قِيلَ: العِبْرةُ بالمجلس؛ فيَنبَغِي أنْ يُقبَلَ قَولُه؛ لأِنَّ العَمَلَ بالظَّاهِر مُتَعَيِّنٌ.