للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: إذا قالا: سَبَقَ أحدُنا ولا نَعلَمُ عَينَه؛ فلها نصفُ المهر، قاله أبو الخَطَّاب، وقدَّمه في «الفروع».

وقال القاضي: إنْ لم تكُنْ قَبَضَتْ فلا شَيءَ لها؛ لأِنَّها تَشُكُّ في اسْتِحْقاقِه، وإنْ كان بَعْدَ القَبْض لم يَرجِعْ عَلَيها؛ لأِنَّه يَشُكُّ في اسْتحْقاق الرُّجوع.

(وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ؛ وَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ الثَّانِي قَبْلَ انْقِضَائِهَا؛ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا)، هذا هو المشهورُ، قال أبو بكرٍ: رواهُ عنه نحو خَمْسينَ رَجُلاً، واخْتارَه عامَّةُ الأَصْحاب؛ لِمَا رَوَى ابنُ شُبْرُمَةَ قال: «كان النَّاسُ على عَهْدِ النَّبيِّ يُسْلِمُ الرَّجُلُ قَبْلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَه، فأيُّهما أسْلَمَ قَبْلَ انْقِضاء العِدَّة فهي امرأتُه، وإنْ أسْلَمَ بَعْدَ العِدَّة فلا نِكاحَ بَينَهما» (١)، ورُوِيَ: «أنَّ بنتَ الوليدِ بنِ المغيرةِ كانَتْ تحتَ صَفْوانَ ابنَ أُمَيَّةَ، فأسْلَمَتْ، ثُمَّ أسْلَمَ صَفْوانُ، فلم يُفرِّق النَّبيُّ بَينَهما»، قال ابنُ شِهابٍ: وكان بَينَهما نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ، رواهُ مالِكٌ (٢)، قال ابنُ عبد البَرِّ: (وشُهْرةُ هذا الحديثِ أقْوَى مِنْ إسْنادِه) (٣)، وقال ابنُ شِهابٍ: «وأسْلَمَتْ أمُّ حَكِيمٍ، وهَرَبَ زَوجُها عِكْرِمَةُ إلى اليَمَنِ، فارْتَحَلَتْ إليه، ودَعَتْه إلى الإسلام، فأسْلَمَ، وقَدِم فَبَايَعَ النَّبيَّ ، فبَقِيَا على نكاحهما» (٤)، قال الزُّهْريُّ: (ولم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً هاجَرَتْ وزَوجُها مُقِيمٌ بدار الكفر إلاَّ فَرَّقَتْ هِجْرتُها بَينَها وبَينَ


(١) لم نقف عليه مسندًا، وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٣٨: (معضل منكر)، وقد أخرج عبد الرزاق (١٢٦٥١) عن الحسن وعمر بن عبد العزيز قال: «إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها». قال الثوري: وقاله ابن شبرمة أيضًا.
(٢) أخرجه مالك (٢/ ٥٤٣)، وعبد الرزاق (١٢٦٤٦)، عن ابن شهاب الزهري بلاغًا.
(٣) ينظر: التمهيد ١٢/ ١٩.
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٥٤٥) عن ابن شهاب مرسلاً.