للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: لو لَاعَنَ، ثمَّ أسْلَم؛ صحَّ لِعانُه، وإلاَّ فَسَدَ، ففي الحدِّ إذنْ وجْهانِ، وفي «التَّرغيب»: كهما فِيمَنْ ظنَّ صحَّة نكاحٍ فَلَاعَنَ، ثُمَّ بانَ فسادُه.

(وَعَنْهُ: أَنَّ الْفُرْقَةَ تَتَعَجَّلُ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا؛ كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ)، اخْتارَها الخَلاَّلُ وصاحبُه، وقدَّمها السَّامَرِّيُّ وابنُ حَمْدانَ، ونَصَرَها ابنُ المنذِر؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ … ﴾ الآيةَ [المُمتَحنَة: ١٠]، وهي تدُلُّ من أوْجُهٍ: عمومُ: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ [المُمتَحنَة: ١٠] فأَمَرَ برَدِّ المهْر، ولو لم تَقَع الفُرقةُ باخْتِلاف الدِّين؛ لَمَا أَمَرَ بردِّ المهر، وقَولُه تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمء أَنْ تَنِكحُوهُنَّ﴾، فأباح (١) نكاحَهنَّ على الإطلاق، وقَولُه ﴿وَلَا تُمْسكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾، يكون منسوخًا بهذه الآيةِ.

والجوابُ: بأنَّ المرادَ في حال كفرهم؛ بدليل قوله: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]، وبأنَّه يَجِبُ دَفْعُ المهر إلى الزَّوج إذا جاء وإنْ كان قَبْلَ انقضاء عدَّتها، ثُمَّ نُسِخَ وجوبُ دَفْعِ المهر إليه، وبأنَّه محمولٌ على ما بعدَ العدَّة.

والثَّالثةُ: الوَقْفُ بإسلام الكتابيَّة، والاِنفِساخُ بغيرها.

والرَّابعة: الوقْفُ مطلَقًا.

وظاهِرُه: أنَّ الفُرقةَ حَيثُ تَقَعُ؛ تَقَعُ في الحال، ولا يُحتاجُ إلى حاكِمٍ، ولا إلى عَرْض الزَّوج على الإسلام.

ولا فَرْقَ بَينَ دار الإسلام، وغيرِها، نَصَّ عليه (٢)؛ لأِنَّ «أبا سُفْيانَ أسْلَمَ بمرِّ الظَّهْرانِ، ثُمَّ أسْلَمَت امرأتُه بمكَّةَ، فأقرَّهما النَّبيُّ على نكاحهما» (٣)،


(١) في (ظ): وأباح.
(٢) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٢٠٨.
(٣) إسلام أبي سفيان بمرّ الظهران: أخرجه البخاري (٤٢٨٠)، في حديث طويل. وإسلام زوجته: هند بنت عُتبة يومَ الفتح؛ ذكره ابن سعد وابن عبد البر والذهبي وابن حجر. ينظر: الطبقات الكبرى ٨/ ١٨٨، الاستيعاب ٤/ ١٩٢٣، تاريخ الإسلام ٢/ ١٦٦، الإصابة ٨/ ٣٤٦.