للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحدُهما: لا يكون اختيارًا، جزم به في «الكافي» و «الوجيز»؛ لأِنَّه يصحُّ في غير زوجةٍ.

والثَّاني: بلى؛ لأِنَّ حكمَه لا يَثبُت في غير زوجة.

فإنْ قَذَفَها لم يكُن اختيارًا.

(وَإِنْ مَاتَ) ولم يَختَرْ؛ (فَعَلَى الْجَمِيعِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ)، قدَّمه في «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الزَّوجاتِ لم يتعيَّن منهنَّ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَلْزَمَهُنَّ أَطْوَلُ الْأَمْرَينِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ)، وقالَه القاضي في «المجرَّد».

وإنْ كانَتْ حامِلاً؛ فعدَّتُها بوضْعِه؛ لأِنَّ ذلك تَنقَضِي به العدَّةُ بكلِّ حالٍ.

وإنْ كانَتْ آيِسةً أوْ صغيرةً؛ فعدَّتُها عِدَّةُ الوفاة؛ لأِنَّها أطْولُ العِدَّتَينِ في حقِّها.

وإنْ كانَتْ من ذَواتِ الأقْراء؛ اعتدَّت أطولَ الأَجَلَينِ من ثلاثةِ أقْراءٍ (١)، أو أربعةِ أشْهُرٍ وَعَشْرًا؛ لأِنَّ كلَّ واحدةٍ مِنهُنَّ يَحتَمِلَ أنْ تكونَ مُختارةً، وعدَّتُها عِدَّةُ الوفاة، أوْ مفارَقةً وعِدَّتُها ثلاثةُ قُروءٍ، فأَوْجَبْنا أطْولَهما؛ لِتُقْضَى به العِدَّةُ بيقينٍ، كما لو نسيَ صلاةً من خَمْسٍ، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الكافي».

وقال في «الشَّرح» عن القول الأول (٢): لا يَصِحُّ، وحكاهما في «الفروع» قَولَينِ مِنْ غيرِ ترجيحٍ.

(وَالْمِيرَاثُ لِأَرْبَعٍ مِنْهُنَّ بِالْقُرْعَةِ) في قِياس المذْهَبِ؛ لأِنَّ المِيراثَ بالزَّوجيَّة، ولا زوجيَّة (٣) فيما زاد على الأربع، فإن اخترنَ الصُّلح؛ جاز كيفما اصطلحن.


(١) في (ق): قروء.
(٢) قوله: (الأول) سقط من (ظ).
(٣) قوله: (ولا زوجية) سقط من (ظ).