للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: إذا أسْلَمْنَ معه، ثُمَّ مِتْنَ قَبلَ اختيارِه؛ فله أنْ يَختارَ مِنهُنَّ، ويكونُ له مِيراثُهنَّ، ولا يَرِثُ الباقياتِ، وإنْ ماتَ بعضُهنَّ؛ فله الاِختيارُ من الأحياء والأموات.

ولو أسْلَمَ بعضُهنَّ فمِتْنَ، ثُمَّ أسْلَم البَواقِي؛ فله الاختيارُ من الجميع، وإنْ لم يُسلِمِ البواقِي؛ لَزِمَ النِّكاحُ في الميِّتات.

وإنْ وَطِئَ الجميعَ قَبْلَ إسْلامِهنَّ، ثُمَّ أسْلَمْنَ، فاختار أربعًا؛ فَلَيسَ لهنَّ إلاَّ المسمَّى، ولسائرهنَّ المسمَّى بالعقد الأوَّل، ومهرُ المثل للوطء الثَّاني.

وإنْ وَطِئهنَّ بعدَ إسْلامِهنَّ؛ فالموطوءاتُ أوَّلاً المُخْتاراتُ، والباقِي أجْنَبِيَّاتٌ، والحُكمُ في المهر على ما تقدَّمَ.

(وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ؛ اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً)؛ لِمَا رَوَى الضَّحَّاكُ بنُ فَيروزٍ، عن أبيهِ قال: أسْلَمْتُ وعندي امرأتانِ أُخْتانِ، فقال النَّبيُّ : «اخْتَرْ أيَّتَهُما شِئْتَ» رواه التِّرمِذِيُّ، وفي روايةِ أحمدَ (١) وأبي داودَ قال: «فأمَرَنِي النَّبيُّ أنْ أُطلِّقَ إحداهما» (٢)، ولأِنَّ أنكِحةَ الكفَّار صحيحةٌ، وإنَّما حُرِّم الجمعُ في الإسلام، ما (٣) لو طلَّق إحداهما قَبْلَ إسلامه، ثُمَّ أسْلَم والأخرى


(١) في (ق): لأحمد.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٣٠)، وابن حبان (٤١٥٥)، والدارقطني (٣٦٩٥)، من طريق يحيى بن أيوب، يحدِّث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهْب الجيشاني، عن الضّحاك بن فيروز الدّيلمي، عن أبيه . وأخرجه أحمد (١٨٠٤٠)، وابن ماجه (١٩٥١)، من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني به نحوه. وأبو وهْب الجيشاني والضحاك مجهولان كما قاله ابن القطان، والحديث حسّنه الترمذي وابن حجر والألباني، وصححه البيهقي، وضعفه البخاري والعقيلي وابن القطان والذهبي. وقال البخاري: (وفي إسناده نَظر، ولا يُعرف سماع بعضهم من بعض). ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٢٣٠، ٤/ ٣٣٣، الضعفاء الكبير ٢/ ٤٤، معرفة السنن ١٠/ ١٣٨، بيان الوهم ٣/ ٤٩٤، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٩، الرد على ابن القطان (٣٧)، موافقة الخبر ٢/ ٢٠١ الإرواء ٦/ ٣٣٤.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٧/ ١٦٢، والشرح الكبير ٢١/ ٦٢: كما.