للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في حِبالِه.

وكذا الحكمُ في المرأة وعمَّتها أوْ خالَتِها؛ لأِنَّ المعْنَى في الجميع واحِدٌ.

وإنْ أسْلَمَتْ إحداهما معه قَبْلَ المَسيس؛ تعيَّنت، وقيل: إنْ لم تكُن الأخرى كتابيَّةً.

(وَإِنْ كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا؛ فَسَدَ نِكَاحُ الْأُمِّ)، وحَرُمتْ على الأبد؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النَّبيَّ قال: «أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً، دَخَلَ بها أو لم يَدخُل؛ فلا تَحِلُّ له أُمُّها» رواه ابنُ ماجَهْ (١)، ولأِنَّها من أمَّهات نسائه، فيَدخُل في عُمومِ قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]؛ ولأِنَّها أمُّ زَوجته، فتَحرُم عليه كما لو طلَّق ابنتَها في حال شِرْكِه.

(وَإِنْ كَانَ (٢) دَخَلَ بِالْأُمِّ؛ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا)، وحَرُمَتَا على الأبد، حكاهُ ابنُ المنذر إجْماعًا (٣)، والمهرُ للأمِّ، قاله في «التَّرغيب» وغَيره.


(١) تقدّم تخريجه ٧/ ٤٨٨ حاشية (٤).
(٢) قوله: (كان) سقط من (ظ).
(٣) ينظر: الإشراف ٥/ ٢٥٦.