للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا؛ اعتزالهنَّ مطلقًا؛ كاعتزال المُحرِمة والصَّائمة، ويحتمل اعتزال ما يراد منهنَّ في الغالب، وهو الوطء في الفرج.

قال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: (هذا هو المراد؛ لأنَّه قال: ﴿هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢]، فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء، فدلَّ على أنَّ الوصف هو العلَّة، لا سيَّما وهو مناسِبٌ للحكم؛ كآية السَّرقة، فالأمر بالاعتزال في الدَّم للضَّرر (١) والتَّنجيس، وهو مخصوص بالفرج، فيختص الحكم بمحلِّ سببه) (٢).

وقال ابن قتيبة: (المحيض: الحيض نفسه) (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذىً﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢]، ولا شكَّ أنَّ الاستِمتاع بما فوق السُّرة، وتحت الرُّكبة جائز إجماعًا (٤)، فكذا ما بينهما.

وعلى هذا: يُسنُّ ستر فرجها عند مباشرة غيره. وقال ابن حامد: يجب.

وعن أحمد: لا يجوز أن يستمتع بما بينهما، وجزم به في «النِّهاية»؛ كخوفه (٥) مواقَعة المحظور؛ لما روى عبد الله بن سعد: أنَّه سأل رسول الله : ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار» رواه أبو داود (٦).


(١) في (أ) و (ب): للضرورة. والمثبت هو الموافق لما في شرح العمدة.
(٢) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٦١.
(٣) ينظر: أدب الكاتب ١/ ٣٥٥
(٤) ينظر: المغني ١/ ٢٤٢،، وقال في المجموع ٢/ ٣٦٤: (نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع وابن الصباغ والعبدري وآخرون، وأما ما حكاه صاحب الحاوي عن عبيدة السلماني الإمام التابعي -وهو بفتح العين وكسر الباء- من أنه لا يباشر شيء من بدنه شيئًا من بدنها؛ فلا أظنه يصح عنه، ولو صح فهو شاذ مردود بالأحاديث الصحيحة).
(٥) في (أ) و (ب): لخوفه. وهو الموافق لما في الفروع ١/ ٣٥٨.
(٦) أخرجه أبو داود (٢١٢)، ومن طريقه البيهقي (١٤٩٩)، والضياء في المختارة (٣٩٠)، وفي سنده العلاء بن الحارث الحضرمي، وثقه جماعة من الأئمة، وأشار بعضهم إلى تغير حفظه في آخر عمره، وضعفه ابن حزم بحرام بن حكيم، ورجح توثيقه ابن الملقن وابن حجر، قال النووي: (إسناده جيد). ينظر: المحلى لابن حزم ١/ ٣٩٧، خلاصة الأحكام (٦٠١)، تحفة المحتاج لابن الملقن ١/ ٢٣٣، ترجمة العلاء بن الحارث في ميزان الاعتدال ٣/ ٩٨، وترجمة حرام بن حكيم في تهذيب التهذيب لابن حجر ٢/ ٢٢٢.