للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأجيب: بأنَّه من (١) رواية حرام بن حَكِيم، وقد ضعَّفه ابن حزم وغيره.

سلَّمنا صحَّته؛ فإنَّه يدلُّ بالمفهوم، والمنطوق راجِحٌ عليه، وما رَوى البخاري عن عائشة: «أنَّ النَّبيَّ كان يأمرني أن أتَّزِرَ، فيباشرني وأنا حائض» (٢)؛ لأنَّه كان يترك بعض المباح تقذُّرًا؛ كتركه أكل الضَّبِّ.

(فَإِنْ وَطِئَهَا) من يجامِع مثلُه، ولو بلفِّ خِرقة قبل انقطاعه، (فِي الْفَرْجِ؛ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ كَفَّارَةً)، كذا في «المحرَّر» وهو رواية (٣)؛ لما رُوِي: أنَّ عمر بن الخطاب وقع على جاريةٍ له، فوجدها حائضًا، فأتى النَّبيَّ فذكر ذلك له، فقال: «يغفر الله لك أبا (٤) حفص، تصدَّق بنصف دينار» رواه حرب (٥).


(١) في (أ): في.
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٠)، ومسلم (٢٩٣).
(٣) قوله: (وهو رواية) سقط من (أ).
(٤) في (أ) و (ب): يا أبا حفص.
(٥) أخرجه حرب في مسائله - تحقيق السريع - (٦٩٨)، والحارث بن محمد كما في بغية الباحث (١٠٣)، من طريق زيد بن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، عن أبيه، عن عمر. وزيد مستور الحال.
وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية (٢٠٨)، والدارمي (١١٥٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٢٣٦)، من طريق يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد، عن عمر، بلفظ: «فأمره أن يتصدق بخُمس دينار»، والذي نقله البيهقي في الكبرى عن إسحاق بلفظ: «بخُمُسي دينار»، وهو كذلك في سنن أبي داود معلقًا (١/ ٦٩)، قال الحافظ في المطالب: (حديث حسن)، وأعله البيهقي بالانقطاع بين عبد الحميد وعمر، وهو ظاهر قول أبي داود. واحتج به أحمد في مسائل ابن منصور (٩/ ٤٨٢٣).
وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي فيما ذكره ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ١٤٦)، من طريق حسان بن عطية، عن عمر، قال ابن كثير: (إسناده غريب جدًّا، وفيه انقطاع)، وفيه رواد بن الجراح اختلط فتُرك كما في التقريب.