للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بَعْدَ قَبْضِهِمَا؛ رَجَعَ عَلَيْهَا بِأَلْفٍ)؛ لأِنَّه نصفُ الصَّداق، (وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَبِ شَيْءٌ مِمَّا أَخَذَ)؛ لأِنَّه أَخَذَ من مالِ ابنتِه ألْفًا، فلا يَجوزُ الرُّجوعُ عليه بشَيءٍ.

وقِيلَ: إلاَّ في شَرْطِ جميعِه له.

وهذا ظاهِرٌ فيما إذا قَبَضت الأَلْفَينِ، فإنْ طلَّقها قبلَ قَبْضِهما؛ سَقَطَ عن الزَّوج أَلْفٌ، وبَقِيَ عليه أَلْفٌ للزَّوجة، يأخُذ الأبُ منها ما شاء.

وقال القاضي: تكونُ بَينَهما نصفَينِ، ونَقَلَه مُهَنَّى عن أحمدَ (١)؛ لأِنَّه شَرَطَ لنفسه النِّصفَ، ولم يَحصُلْ من الصَّداق إلاَّ النِّصف.

قال في «المغْنِي» و «الشَّرح»: هذا على سبيل الاِسْتِحْباب.

فلو شَرَط لنفْسِه الجميعَ، ثُمَّ طلَّق قبلَ الدُّخول بعدَ تسليمِ الصَّداق؛ رَجَعَ في نصفِ ما أعطى الأبَ؛ لأِنَّه الذي فَرَضَه لها، فيَرجِعُ في نصفه.

وقيل: يَرجِعُ عليها بنصْفِه، ولا شَيءَ على الأب فيما أَخَذَ؛ لأِنَّا قدَّرنا أنَّ الجميعَ صار لها.

ولو ارتدَّتْ قبلَ الدُّخول؛ فهل تَرجِعُ في الأَلْفِ الذي قَبَضَها الأبُ له (٢)، أوْ عليها؟ فيه وجْهانِ.

(وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ الْأَبِ)؛ كالجَدِّ والأخ؛ (فَالْكُلُّ لَهَا دُونَهُ)، وكان الشَّرْطُ باطِلاً، نَصَّ عليه (٣)؛ لأِنَّ جميعَ ما اشْتَرَطَه عِوَضٌ في تزويجها، فيكون صداقًا لها، كما لو جَعَلَه لها، ولَيس للغيرِ أنْ يأخُذَ شَيئًا بغَيرِ إِذْنٍ، فيَقَعُ الاِشْتِراطُ لَغْوًا.

وفي «التَّرغيب»: في الأبِ روايةٌ كذلك.


(١) ينظر: المغني ٧/ ٢٢٥.
(٢) هكذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ٢١/ ١٤٢: فهل يرجع في الألف الذي قبضه الأب عليه.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٢٧.