للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو الخَطَّاب: يَجِبُ المسمَّى، أوْ مَهْرُ المِثْل إنْ لم يكُنْ مسمًّى.

والمذْهَبُ: أنَّه يَجِبُ مهرُ المثل، ويُتْبَعُ به بعدَ عِتْقه، نَصَّ عليه في روايةِ سِنْدِيٍّ (١)، وجَزَمَ به في «الوجيز».

(وَإِنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً، ثُمَّ بَاعَهَا الْعَبْدَ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ، تَحَوَّلَ صَدَاقُهَا أَوْ نِصْفُهُ - إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ - إِلَى ثَمَنِهِ)؛ لأِنَّ ذلك متعلِّقٌ (٢) برقبة العبد، فَوجَبَ أنْ ينتقِل إلى بَدَلِه وهو الثَّمن.

وحاصِلُه: أنَّه إذا باعه لها بثَمَنٍ في ذمَّتها فعلى حكمِ مُقاصَصَة الدَّيْنَينِ، وإنْ تعلَّق برقبته تَحوَّلَ مهرُها إلى ثمنه، كشراء غريمٍ عبدًا مَدينًا، وإنْ تعلَّق بذمَّتَيهما؛ سقط المهر؛ لملكهما (٣) العبدَ، والسَّيِّد تَبَعٌ له؛ لأِنَّه ضامِنُه، ويَبقَى الثَّمَنُ للسَّيِّد عليها.

وقِيلَ: لا يَسقُط؛ بناءً على مَنْ ثَبَتَ له دَينٌ على عبدٍ ثُمَّ مَلَكَه؛ ففي سقوطه وجْهانِ.

والنِّصفُ قبلَ الدُّخول كالجميع إنْ لم يَسقُط في روايةٍ، قال في «الشَّرح»: المذْهَبُ أنَّه لا يَسقُطُ بعدَ الدُّخول بحالٍ.

(وَإِنْ بَاعَهَا إِيَّاهُ بِالصَّدَاقِ؛ صَحَّ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ)، نَصَّ عليه (٤)؛ لأِنَّ الصَّداقَ يَصلُحُ أنْ يكونَ ثمنًا لغير العبد، فكذا له.

وفي رجوعه قبلَ الدُّخول بنصفه أو جميعه؛ الرِّوايَتانِ، وبَطَل النِّكاحُ إِذنْ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلَا يَصِحَّ قَبْلَ الدُّخُولِ)، هذا روايةٌ؛ لأِنَّه يَلزَمُ مِنْ صحَّته فَسْخُ النِّكاح، ومن سقوط المهر بُطلانُ البيع؛ لأِنَّه عِوَضُه، ولا يَصِحُّ بغَيرِ عِوَضٍ.


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٣٣.
(٢) في (ق): يتعلق.
(٣) في (ق): لملكها.
(٤) ينظر: الفروع ٨/ ٣٢٨.