للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الطَّلاقَ سببٌ يُملَكُ (١) به بغَيرِ عِوضٍ، فلم يَفتَقِرْ إلى اختياره كالإرث.

فعلى هذا: ما يَحدُثُ من النَّماء يكون بَينَهما.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلاَّ يَدْخُلَ) في ملْكِه (حَتَّى يُطَالِبَ بِهِ وَيَخْتَارَ)؛ لأِنَّ الإنسانَ لا يَملِكُ شَيئًا بغَير اختياره إلاَّ بالميراث، وكالشَّفيع، (فَمَا يَنْمِي قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهَا)؛ لَأنَّه نَماءُ ملْكِها؛ لأِنَّ التَّقْديرَ: أنَّه لا يَملِكُ إلاَّ باخْتِياره، فهو قبلَ الاِخْتِيار على ملْكِ الزَّوجة.

وفي «التَّرغيب»: أصلهما اخْتِلافُ الرِّواية فِيمَنْ بيده عُقْدةُ النِّكاح.

وعلى المنصوص: لو طلَّقَها على أنَّ المهرَ كله لها؛ لم يَصِحَّ الشَّرْطُ (٢)، وعلى الثَّاني؛ وَجْهانِ.

(فَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ زَائِدًا (٣) زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً)؛ كالوَلَد والثَّمرة؛ (رَجَعَ فِي نِصْفِ الْأَصْلِ)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ قَبلَ الدُّخول يَقتَضِي الرُّجوعَ في نصفِ الصَّداق، وقد أمْكَنَ الرُّجوعُ فيه من غَيرِ ضَرَرٍ على أحَدٍ، فَوَجَبَ أنْ يَثبُتَ حُكمُه، (وَالزِّيَادَةُ لَهَا)؛ لأِنَّه نَماءُ ملْكِها.

وعنه: يَرجِعُ بنِصْفِهما.

(وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً)؛ كالسِّمَن، وتَعلُّمِ صناعةٍ، وبهيمةٍ حَمَلَتْ؛ (فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهِ زَائِدًا)، ويَلزَمه القَبولُ، (وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَقْتَ الْعَقْدِ)؛ لأِنَّها إن اخْتارَتْ دَفْعَ نصفِ الأصل زائدًا؛ كان لها ذلك؛ إسْقاطًا لِحقِّها من الزِّيادة، وإن اخْتَارتْ دَفْعَ نصفِ قِيمتِه؛ كان لها ذلك؛ لأِنَّه لا يَلزَمُها دَفْعُ نصفِ الأصل زائدًا؛ لاِشْتِماله على الزِّيادة التي لا يُمكِنُ فَصْلُها عنه، وحِينَئِذٍ تعيَّنَت القيمةُ كالإتْلاف.


(١) في (ظ): تملك.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٣٣٨.
(٣) في (ظ): زاد.