للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويتخرَّجُ: أنْ يَجِبَ دَفْعُه بزيادته؛ كالمنفصِلةِ وأَوْلَى.

وفي «التَّبصرة»: لها نَماؤه بتَعْيِينه.

وعنه: بقَبْضه (١).

فعلى المذهب: له قِيمةُ نصفِه يَومَ الفُرقة على أدْنَى صفةٍ من وَقْت العقد إلى وَقْتِ قَبْضِه، وفي «الكافي»: أو التَّمْكينِ منه.

فإنْ قُلْنا: يَضمَنُ المتميِّزَ (٢) بالعقد، اعْتُبِرتْ صفته (٣) وَقْتَه.

وفي «التَّرغيب»: المهرُ المعيَّنُ قبلَ قَبْضِه؛ هل هو بيده أمانةٌ، أوْ مضمونٌ، فمُؤْنةُ دفْن العبدِ عليه؟ فيه رِوايَتانِ.

فرعٌ: إذا كانَتْ محجورًا عليها؛ لم يكُنْ له الرُّجوعُ إلاَّ في نصف القيمة.

(وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا) بغَيرِ جنايةٍ عليه (٤)؛ (خُيِّرَ الزَّوْجُ بَيْنَ أَخْذِهِ)؛ أيْ: أخْذِ نصفِه، (نَاقِصًا)؛ لأِنَّه إذا اخْتارَ ذلك فقد رَضِيَ بإسْقاطِ حقِّه، (وَبَيْنَ نِصْفِ الْقِيمَةِ)؛ لأِنَّ قَبولَه ناقِصًا ضَرَرٌ عليه، وهو مَنفِيٌّ شَرْعًا.

فعلى الأوَّل: هل له أرْشُ النَّقْص كما هو مختار القاضي في «تعليقه»؛ كالمبِيع المعِيبِ، أوْ لا أرْشَ كواجِدِ متاعِه عندَ المفْلِس، وهو اخْتِيارُ الأكْثَرينَ؟ فيه قَولانِ.

وتُعتَبَرُ القِيمةُ (وَقْتَ الْعَقْدِ)، ذَكَرَه الخِرَقِيُّ والمؤلِّفُ وابنُ حَمْدانَ، وحرَّر المجْدُ ذلك فَجَعَلَه في المتميِّز إذا قلنا: على المذهب يَضمَنُه بالعقد، وعلى هذا يُحمَلُ قَولُهم؛ إذ الزِّيادةُ في غَيرِ المتميِّز صُورةٌ نادِرةٌ.

وفي «الشَّرح»: إذا كان ناقِصًا نَقْصًا مُتَمَيِّزًا كعَبدَينِ تَلِفَ أحدُهما؛ رَجَعَ بنصفِ الباقي ونصفِ قيمةِ التَّالِف، وإنْ لم يكُنْ متميِّزًا؛ كشابٍّ صار شَيخًا؛


(١) في (ظ): يقبضه.
(٢) في (ظ): المهر.
(٣) في (ظ): صفة.
(٤) قوله: (بغير جناية عليه) سقط من (ق).