للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فنِصفُ (١) قيمته، أوْ نَسِيَ صِناعةً؛ فإنْ شاء رَجَع بنصف قيمته وقْتَ ما أصْدَقَها؛ لأِنَّ ضَمانَ النَّقص عليها، فلا يَلزَمُه أخْذُ نصفِه؛ لأِنَّه دُونَ حقِّه، وإنْ شاء رَجَعَ بنصفه ناقِصًا، فتُجْبَرُ المرأةُ على ذلك.

فرعٌ: إذا زاد مِنْ وَجْهٍ ونَقَصَ مِنْ وَجْهٍ؛ كعبدٍ صغيرٍ كَبِرَ، ومَصُوغٍ كَسَرَتْه وأعادَتْه صِناعةً (٢) أخرى؛ فلِكلٍّ منهما الخِيارُ. وكذا حَمْلُ أَمَةٍ، وفي البهيمة زيادةٌ ما لم يَفْسُد اللَّحمُ، وزَرْعٌ وغَرْسٌ؛ نقصٌ للأرض.

(وَإِنْ كَانَ تَالِفًا، أَوْ مُسْتَحَقًّا بِدَيْنٍ أَوْ شُفْعَةٍ؛ فَلَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ) إذا لم يكُنْ مِثْلِيًّا؛ لأِنَّه تعذَّر الرُّجوعُ في عَينِه، فَوَجَبَ الرُّجوعُ في نصفِ القِيمة كالإتْلاف، (وَقْتَ الْعَقْدِ)؛ لأِنَّ الزِّيادةَ بعدَ ذلك تكون ملْكًا للزَّوجة؛ لكَونِها نَماءَ ملْكِها، فلا يَجوزُ تقويمُها بعدَ العَقْد؛ لكَونِه تقويمًا لملك الغَيرِ.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا؛ فَيَرْجِعُ بِنِصْفِ مِثْلِهِ)؛ لأِنَّ المِثْلِيَّ يُضمَنُ في الإتلاف بالمِثْل؛ لأِنَّه أقْرَبُ مُشابَهةً ومُماثَلةً لِحَقِّه.

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَهُ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إِلَى يَوْمِ الْقَبْضِ)؛ لأِنَّه لو نَقَصَ في يده كان ضَمانُه عليه.

قال المؤلف (٣): هذا مَبنِيٌّ على أنَّ الصَّداقَ لا يَدخُلُ في ضَمانِ المرأة إلاَّ بقَبضِه وإنْ كان مُعَيَّنًا في رواية (٤)، فعلى هذا: إنْ كانت القيمةُ وَقْتَ العقد أقلَّ؛ لم يَلزَمْها إلاَّ نصفُها؛ لأِنَّ الزِّيادةَ بعدَ العقد لها؛ لأِنَّه نَماءُ ملْكِها، أشْبَهت الزِّيادةَ بعدَ القبض، وإنْ كانت القيمةُ وقْتَ القبض أقلَّ؛ لم يَلزَمْها أكثرُ مِنْ نِصْفِها؛ لأِنَّ ما نَقَصَ من القيمة من ضَمانه لم يَلزَمْه غرامته (٥) لها،


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٧/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٢١/ ١٧٨: فنقصت.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٨/ ٣٤١، والإنصاف ٢١/ ١٩٨: صياغة.
(٣) من هنا بدأت المقابلة على النسخة (م).
(٤) قوله: (في رواية) سقط من (م).
(٥) في (م): غين.