للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فكيف يجب (١) له عليها؟

قال صاحِبُ «النِّهاية» فيها: والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ المعيَّن (٢) لا يَفتَقِرُ الملكُ فيه إلى قَبْضٍ ولا (٣) يُضمَنُ باليد.

مَسائِلُ:

الأُولى: إذا خَرَجَ عن ملْكِها، ثُمَّ عاد إليها، ثُمَّ طلَّقها وهو في يدها، كان له الرجوع (٤) في نصفه؛ لعدم المانِع منه، ولا يَلزَمُ إذ لو وَهَبَ لولده شَيئًا، فخَرَجَ عن ملْكه، ثُمَّ عاد حَيثُ لا يَملِكُ (٥) الرُّجوعَ، وإنْ سلّم؛ فلأنَّ حقَّ الوَلَد سَقَطَ بخروجه عن ملْكه، بدليلِ أنَّه لا يطالِبُه ببدله بخِلافِ الزَّوج.

الثَّانيةُ: إذا تصرَّف تصرُّفًا لا يَنقُلُ الملْكَ؛ كوصيَّةٍ؛ لم يَمنَع الرُّجوع؛ كعاريةٍ، وكذا إذا دبَّرَتْه في ظاهر المذهب، ولا يُجبَرُ على الرُّجوع في نصفِه.

وإنْ قُلْنا: لا يُباعُ؛ لم يَجُزِ الرُّجوعُ.

فإنْ كان التَّصرُّفُ لازِمًا لا يَنقُلُ الملْكَ؛ كنكاحٍ وإِجارةٍ؛ خُيِّرَ بَينَ الرُّجوع في نصفه ناقِصًا وبَينَ نصفِ قيمتِه، فإنْ رَجَعَ في نصفِ المسْتَأْجَر؛ صَبَرَ حتَّى تَنفَسِخَ الإجارةُ.

الثَّالِثَةُ: إذا أصْدَقَها نخلاً فأطلعت (٦)، أُبِّرَ أوْ لم تُؤَبَّرْ، ثُمَّ طلَّقَ قبلَ الدُّخول؛ فزيادةٌ مُتَّصِلةٌ، وفي «التَّرغيب» وَجْهانِ فيما أُبِّرَ.

الرَّابِعةُ: إذا (٧) أصْدَقَها أرْضًا فزَرَعَتْها؛ فحُكمُها حُكمُ الشَّجر إذا أثْمَرَ


(١) في (ظ): تجب.
(٢) في (م): المعتق.
(٣) في (م): فلا.
(٤) زيد في (م): في أصله.
(٥) في (ق): لا ملك.
(٦) في (م): وأطلعت.
(٧) في (م): إذ.