للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سَواءً، قاله القاضي.

وقال غيره (١): يُفارِقُ الزَّرعُ الثمرة (٢) في أنَّها إذا بَذَلَتْ نصفَ الأرض مع نصفِ الزَّرع؛ لم يَلزَمْه قَبولُه، فلو أصْدَقَها ثَوبًا فَصَبَغَتْه (٣)، أوْ أرْضًا فبَنَتْها، فبَذَلَ قيمةَ زيادته ليملكه (٤)؛ فله ذلك خِلافًا للقاضي.

الخامِسةُ: أصْدَقَها صَيدًا، ثُمَّ طلَّق وهو مُحرِمٌ، فإنْ لم يملكه (٥) بإرْثٍ؛ فنصفُ قيمتِه، وإلاَّ فهل يُقدَّمُ حقُّ الله فيُرسِلَه، ويَغرمَ لها قيمةَ النِّصف؟ أمْ حقُّ الآدَمِيِّ فيُمْسِكَه (٦)، ويبقى مِلك (٧) المُحْرِمِ ضرورةً؟ أمْ هما سَواءٌ، فيُخيَّرانِ؟ فإنْ أرْسَلَه برضاها (٨)؛ غَرِمَ لها، وإلاَّ بَقِيَ مُشتَرِكانِ (٩).

قال في «التَّرغيب»: مبنيٌّ (١٠) على حكمِ الصَّيد المملوكِ بَينَ مُحِلٍّ ومُحرِمٍ، وفيه أوْجُهٌ.

(وَإِنْ نَقَصَ الصَّدَاقُ فِي يَدِهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ؛ فَهَلْ تَضْمَنُ نَقْصَهُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ)، أمَّا إذا مَنَعَتْه منه بعدَ طَلَبِه، وتَلِفَ؛ فعليها الضَّمانُ؛ لأِنَّها غاصِبٌ.

وإنْ تَلِفَ قبل (١١) مطالبته فوجْهانِ، أصْلُهما: الزَّوجُ إذا تَلِفَ الصَّداقُ المعَيَّنُ في يده قبلَ مُطالَبَتِها به، وقياسُ المذهب: أنَّه لا ضَمانَ عليها؛ لأِنَّه


(١) في (م): قال وغيره.
(٢) في (م): والثمرة.
(٣) في (ظ): فصبغه.
(٤) في (ظ): لتملكه.
(٥) في (م): لم يملكها.
(٦) قوله: (فيمسكه) سقط من (م).
(٧) في (م): ملكه.
(٨) في (ق): برضاهما.
(٩) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٨/ ٣٤٣: بقي مشتركًا.
(١٠) في (م): مبني.
(١١) في (ظ): بعد.