للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن ابنِ لهيعة (١)، ورواه أيضًا بإسنادٍ جيِّد عن عليٍّ (٢)، ورواه (٣) بإسنادٍ حَسَنٍ عن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، عن (٤) ابنِ عبَّاسٍ (٥)، ولأِنَّ الذي بيده عُقْدةُ النِّكاح بعدَ العَقْد هو الزَّوج؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧]، والعَفْوُ الذي هو أقْرَبَ للتَّقْوَى هو عَفْوُ الزَّوج عن حقِّه، أمَّا عَفْوُ الوليِّ عن مال المرأة؛ فلَيسَ هو أقْرَبَ للتَّقْوَى، ولأِنَّ المهرَ للزَّوجة، فلا يَملِكُ الوليُّ إسْقاطَه؛ كسائر الأوْلِياءِ، ولا يَمتَنِعُ العُدولُ عن خِطَاب الحاضِرِ إلى الغائب؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ


(١) في (م): أبي الهيعة.
(٢) أخرجه الطبري في التفسير (٤/ ٣٢٤)، وابن أبي حاتم في التفسير (٢٣٦٠)، وحرب الكرماني في مسائله (٢/ ٦٠٨)، والدارقطني (٣٧١٣)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٤٥)، عن شريح: قال لي علي بن أبي طالب: «الذي بيده عقدة النكاح؟» قلت: ولي المرأة. قال: «لا بل هو الزوج»، وإسناده صحيح.
(٣) قوله: (بإسناد جيد عن علي، ورواه) سقط من (ظ).
(٤) كذا في النسخ الخطية، ولعل صوابه: وعن.
(٥) أثر جبير : أخرجه الدارقطني (٣٧١٤)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٤٨)، أن جبير بن مطعم تزوج امرأة، فطلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل إليها بالصداق كاملاً، وقال: «أنا أحق بالعفو منها»، وإسناده حسن. وأخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٨٠)، والطبري في التفسير (٤/ ٣٢٥)، والدارقطني (٣٧٢٢)، عنه من وجه آخر، وفيه راو مجهول.
وأثر ابن عباس : أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩٨٧)، والطبري في التفسير (٤/ ٣٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٤٦)، من طرق عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: «الذي بيده عقدة النكاح: الزوج»، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وقد أخرجه الطبري في التفسير (٤/ ٣٢٤)، والدارقطني (٣٧٢٠)، من طريق أخرى عن حماد، بدون ذكر علي بن زيد. وأكثر الرواة عن حماد على ذكر ابن جدعان. وأخرجه الطبري في التفسير (٤/ ٣٢٥)، والدارقطني (٣٧٢١)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٤٧)، من طريق أخرى، وفيها أبو هاشم الرفاعي وخُصيف، وهما ضعيفان.