للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ [يُونس: ٢٢].

وعَفْوُه: أنْ يَسوقَ إليها المهرَ كامِلاً؛ ولأِنَّ الصَّغيرَ لو رَجَعَ إليه صَداقُ زَوجَتِه أو نصفُه لاِنْفِساخِ النِّكاح برضاعٍ أوْ نحوِه؛ لم يكُنْ لوليِّه العَفْوُ عنه روايةً واحدةً، فكذا وليُّ الصَّغيرة.

(فَإِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ)؛ فإنَّه يَتنَصَّفُ المهرُ بَينَهُما، (فَأَيُّهُمَا عَفَا لِصَاحِبِهِ عَمَّا وَجَبَ لَهُ مِنَ الْمَهْرِ، وَهُوَ جَائِزُ الأمْرِ فِي مَالِهِ؛ بَرِئَ مِنْهُ صَاحِبُهُ)، أي (١): سَواءٌ كان العافِي الزَّوجَ أو الزَّوجةَ إذا كان جائزَ التَّصرُّف في ماله.

فإنْ كان صغيرًا أوْ سفيهًا؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّه لَيسَ من أهل التَّصرُّف في ماله، ولا يَصِحُّ عَفْوُ الوليِّ عن الصَّداق، أبًا كان أوْ غَيرَه، صغيرةً كانَتْ أوْ كبيرةً، نَصَّ عليه (٢).

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ الْأَبُ)، نَقَلَه ابنُ منصورٍ (٣)، وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ، واختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤)، قال (٥): ومِثْلُه سيِّدُ الأَمَة، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ بإسنادٍ حَسَنٍ عن ابنِ عبَّاسٍ (٦)، ولأِنَّ عُقْدةَ النِّكاح بعدَ الطَّلاق إلى الوليِّ؛ لأِنَّ الله تعالى خاطَبَ الأزواجَ بخِطابِ المواجهة (٧)، ثُمَّ خاطَبَ الأوْلِياءَ فقال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ


(١) قوله: (أي) سقط من (م).
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٢٤.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٨٠.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٦، الاختيارات ص ٣٤٢.
(٥) في الفروع ٨/ ٣٤٥، والإنصاف ٢١/ ٢٠٢: (قيل)، ولم نجده من قول شيخ الإسلام.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٥٢)، وابن أبي شيبة (١٧٠٠٢)، والدارقطني (٣٧١٩)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٥٦)، عن عكرمة مولى ابن عباس: كان ابن عباس يقول: «إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جاز وإن أبت»، وإسناده صحيح.
(٧) في (ق): المراجمة.