للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧]، وهو خطابُ غَيبةٍ، ومَعْناهُ: أنَّه (١) يَعفُو للمطلَّقات عن أزواجهنِّ، فلا يُطالِبْنَهم بنصف المهر، وشَرْطُه أنْ يكونَ أبًا؛ لأِنَّه هو الذي يلي مالَها.

لكن قال أبو حفص: ما أرى ما نَقَلَه ابنُ منصورٍ إلاَّ قَولاً قديمًا، فظاهِرُه: أنَّ المسألةَ روايةٌ واحدةٌ، وأنَّ أبا عبد الله رَجَعَ عن قَوله بجواز عَفْوِ الأبَ، وهو الصَّحيحُ؛ لأِنَّ مَذْهبَه أنَّه لا يجوزُ للأب إسْقاطُ ديون ولدِه الصَّغيرِ، ولا إعتاقِ عَبِيده، ولا تصرُّفه إلاَّ بما فيه مصلحتهم.

(فَلَهُ)؛ أيْ: للأب (أَنْ يَعْفُوَ عَنْ نِصْفِ مَهْرِ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ) والمجنونة؛ لأِنَّه يكون ولِيًّا على مالها، فإنَّ الكبيرةَ العاقِلةَ تلي مالَ نفسها.

وفي «المغني» و «الكافي»: بشَرْطِ البَكارة.

واختار (٢) جَمْعٌ، وقدَّمه في «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الموجز»: وبِكْرٍ بالِغةٍ.

وفي «الترغيب»: أصْلُه هل يَنفَكُّ الحَجْرُ بالبلوغ؟

(إِذَا طُلِّقَتْ)؛ لأِنَّه قَبلَ الطَّلاق مُعرَّضة (٣) لإتْلافِ البُضْع، (قَبْلَ الدُّخُولِ)؛ لأِنَّ ما بعدَه قد أتْلفَ البُضْعَ، فلا يَعْفُو عن بَدَلِ مُتْلَف، وسَواءٌ فيه عَفْوُه أوْ عَفْوُها.

ولم يُقيِّدْ في «عيون المسائل» بصِغَرٍ وكِبَر (٤) وبَكارةٍ وثُيوبةٍ.

وذكر ابنُ عَقِيلٍ روايةً: الولي في حقِّ الصَّغيرة.


(١) في (م): أن.
(٢) في (ظ): واختاره.
(٣) في (م): معترض. وفي (ظ): معترضة.
(٤) في (م) و (ق): بصغير وكبير.