للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَإِنْ (١) دَخَلَ بِهَا؛ اسْتَقَرَّ مَهْرُ الْمِثْلِ)؛ لأِنَّ الدُّخولَ يُوجِبُ اسْتِقْرارَ المسمَّى، فكذا مهر المثل؛ لاِشْتِراكهما (٢) في المعْنَى الموجِبِ لِلَاسْتَقْرار.

(فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَهْلَ تَجِبُ الْمُتْعَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

(أَصَحُّهُمَا: لَا تَجِبُ (٣)، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ كلَّ مَنْ وَجَبَ لها نِصْفُ المهر؛ لم يَجِبْ لها متعةٌ، سَواءٌ كانَتْ ممَّنْ سَمَّى لها صداقًا أوْ لَا، ولأنَّه (٤) وَجَبَ لها مهرُ المثل، فلم تجب (٥) لها المتعةُ؛ لأِنَّها كالبَدَل مع مهر المِثْل.

والثَّانيةُ: لكلِّ مُطلَّقةٍ مَتاعٌ، رُوِيَ عن عليٍّ (٦)، والحَسَن، وسعيدِ بنِ جُبَيرٍ وغيرِهم؛ للآية.

والمذْهَبُ: أنَّ المتعةَ لا تَجِبُ إلاَّ لحُرَّةٍ، أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ، على زَوجٍ بطَلاقٍ قبلَ الدُّخول، كمَنْ (٧) لا مَهْرَ لها؛ لأِنَّه تعالى قَسَمَ المطلَّقات قِسْمَينِ، وأوْجَبَ المتعةَ لغَيرِ المفروض لهنَّ، ونصفَ المسمَّى للمفروض لهنَّ، وذلك يَدُلُّ على اخْتِصاصِ كلِّ قِسْمٍ بحُكْمِه.

مع أنَّ أبا بكرٍ قال: العَمَلُ عندي على الثَّانية؛ لو تواتر (٨) الرِّوايات عنه


(١) في (م): وإن.
(٢) زاد في (ظ): في المهر.
(٣) في (م): لا يجب.
(٤) في (م): لأنه.
(٥) في (م) و (ق): فلم يجب.
(٦) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ١٠٣، ٧/ ٥٧)، وابن حزم (١٠/ ٨)، عن إياس بن عامر، عن علي قال: «لكل مطلقة متعة»، إسناده حسن، إياس صدوق كما في التقريب، وقال الحاكم: (مستقيم الأمر)، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر. ينظر: المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٠٢، المستدرك ١/ ٣٤٧.
(٧) في (ق): لمن.
(٨) كذا في (ق). وفي (ظ): لتواتر. وفي (م): أمر. والذي في المغني ٧/ ٢٤٠ والشرح الكبير ٢١/ ٢٧٩: لولا تواتر.