للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخِلافِها، فإنَّه لم يَرْوِ عنه هذا إلاَّ حنبلٌ (١).

وعَنْهُ: تجب (٢) المتعةُ إلاَّ لِمَنْ دَخَلَ بها وسمَّى لها.

فرعٌ: لا مُتْعةَ للمُتَوَفَّى عنها بغَيرِ خِلافٍ (٣)؛ لأِنَّ النَّصَّ لم (٤) يَتَناوَلْها، وإنَّما تَناوَلَ (٥) المطلَّقات، ولأِنَّها أَخَذَت العِوَضَ المسمَّى لها في عَقْدِ المعاوَضةِ، فلم يَجِبْ لها به سِواهُ، كما في سائر (٦) العُقود.


(١) أي: أن حنبلاً روى عن الإمام أحمد: أن لكل مطلقة متاعًا. ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٠٠، المغني ٧/ ٢٤٠.
(٢) في (م): يجب.
(٣) ينظر: المغني ٧/ ٢٤١.
(٤) في (م): لا.
(٥) في (ظ): يتناول.
(٦) قوله: (كما في سائر) في (م): كسائر.