للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بمُدَّينِ مِنْ شَعِيرٍ» (١).

(وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ) في الأَشْهَر عنه، قاله في «الإفصاح» (٢)، وذَكَرَ ابنُ عبدِ البَرِّ أنَّه لا خِلافَ فيها إذا لم يكُنْ فيها لَهْوٌ (٣)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا دُعِيَ أحدُكم إلى الوليمة فلْيَأْتِها» متَّفَقٌ عليه (٤)، وقال : «شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوليمة، يُدْعَى لها (٥) الأغْنِياءُ، ويُترَكُ لها الفقراءُ، ومَنْ لم يُجِبْ فقد عَصَى اللهَ ورسولَه» رواه البخاريُّ من حديث أبي هُرَيرةَ (٦)، ولَيسَ المرادُ به كلَّ طعامِ الوَلائِمِ، فإنَّه لو أراد ذلك؛ لَمَا أمَرَ بها، ولا نَدَب إليها.

واسْتَحَبَّ في «الغُنْية» إجابةَ وليمةِ عُرْسٍ، وكَرِهَ حُضورَ غَيرِها على الوجه الذي وَصَفَه النَّبيُّ .

وقِيلَ: فَرْضُ كِفايَةٍ؛ لأِنَّها إكرام (٧) ومُوالاةٌ، أشْبَهَ ردَّ السَّلام.

وقِيلَ: مُستحَبَّةٌ؛ كفعْلِها (٨).

وعنه: إنْ دعاهُ مَنْ يَثِقُ به؛ فإجابتُه أفْضَلُ.

(إِذَا عَيَّنَهُ الدَّاعِي الْمُسْلِمُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ)، فيُشتَرَطُ لوجوب الإجابة إليها شُروطٌ:


(١) أخرجه البخاري (٥١٧٢)، عن منصور بن صفية، عن أمه صفية بنت شيبة قالت: «أولم النبي على بعض نسائه بمدين من شعير»، قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٣٩: (لم أقف على تعيين اسمها صريحًا، وأقرب ما يفسر به أم سلمة).
(٢) في (م): «الإيضاح».
(٣) ينظر: التمهيد ١٠/ ١٧٩.
(٤) أخرجه البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩).
(٥) في (م): إليها.
(٦) أخرجه البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢).
(٧) في (ظ) و (ق): التزام. والمثبت موافق للمغني ٧/ ٢٧٦.
(٨) في (ظ) و (م): لفعلها. والمثبت موافق لشرح الزركشي ٥/ ٣٢٩.