للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِذَا حَضَرَ وَهُوَ صَائِمٌ صَوْمًا وَاجِبًا؛ لَمْ يُفْطِرْ)، يَعْنِي: أنَّ الصَّائمَ إذا دُعِيَ لم تَسقُط الإجابةُ، فإذا حَضَرَ وكان الصَّومُ واجِبًا؛ لم يُفطِرْ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا دُعِي أحدُكم فلْيُجِبْ، فإنْ كانَ صائمًا فلْيَدْعُ، وإنْ كان مُفْطِرًا فلْيَطْعَمْ» رواهُ أبو داودَ، ورواهُ مُسلِمٌ أيضًا، ولفظُه: «فإن (١) كان صائِمًا فلْيُصَلِّ» (٢)، ولأِنَّ الصَّومَ واجِبٌ عليه، فلم يَجُزْ تَرْكُه؛ ولأِنَّ صاحِبَ الطَّعام يَعذرُه، فلا يُؤَدِّي إلى كَسْرِ قَلْبِه.

(وَإِنْ كَانَ نَفْلاً) أفْطَرَ؛ لأِنَّ فيه إدخالَ السُّرور على قَلْبِ أخيه المسلِمِ.

وقِيلَ: إنْ جَبَرَ قَلْبَ داعِيهِ.

وقِيلَ (٣): يَدْعُو أوْ يَنصرِفُ، نَصَّ عليه (٤)، ويُستَحَبُّ له إعْلامُهم بصَومه، وهو قَولُ عثمانَ (٥) وابنِ عمرَ (٦)؛ لأِنَّ التُّهمةَ تَزُولُ ويَتَمَهَّدُ عُذْرُه.

(أَوْ (٧) كَانَ مُفْطِرًا؛ اسْتُحِبَّ لَهُ الْأَكْلُ) إنْ شاءَ، قاله أحمدُ (٨)، وفي (٩)


(١) في (ظ): إن.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٣١)، وأبو داود (٢٤٦٠).
(٣) في (ظ): وقيل نصُّه.
(٤) ينظر: الفروع ٨/ ٣٦٣.
(٥) علقه البخاري بصيغة الجزم (٩/ ٧٠)، ووصله أحمد في الزهد (٦٨٩)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ١٠١٩)، عن أبي عثمان أن غلام المغيرة بن شعبة تزوج، فأرسل إلى عثمان وهو أمير المؤمنين، فلما جاء قال: «أما إني صائم، غير أني أحببت أن أجيب الدعوة، وأدعو بالبركة»، وصحح إسناده الحافظ في الفتح ١٣/ ١٦٤.
(٦) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ١٩٦)، والبيهقي في الكبرى (١٤٥٣٥)، عن عبيد الله بن أبي يزيد: دعا أبي عبدَ الله بن عمر، فأتاه فجلس، ووضع الطعام، فمد عبد الله بن عمر يده وقال: «خذوا باسم الله»، وقبض عبد الله يده وقال: «إني صائم»، وإسناده صحيح.
(٧) في (ظ) و (م): وإن.
(٨) ينظر: المغني ٧/ ٢٧٨.
(٩) في (م): في.