للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ قُلْنا: النَّفقةُ والمهرُ في كَسْبِه؛ لم يَمْنَعْه منه.

مسألة: لو قال سيِّدٌ: بِعْتُكَها، قال: زوَّجْتَنِيها؛ وَجَبَ تسليمُها للزَّوج؛ لاِتِّفاقِهما على اسْتِحْقاقه لها، ويَلزَمُه الأقلُّ من ثَمَنِها أوْ مَهْرِها، ويَحلِفُ لثَمَنٍ زائدٍ، فإنْ نَكَلَ؛ لَزِمَه.

وعندَ القاضي: لا مهرَ ولا ثَمَنَ ولا يمينَ عندَه على البائع؛ لأِنَّه لا يراها في نكاحٍ.

وذَكَرَ الأَزَجِيُّ كذلك إلاَّ في اليمين، قال: وإنْ نَكَلَ أحدُهما عنها؛ قُضِيَ عليه، وثبت (١) ما يدَّعِيهِ الآخَرُ مِنْ بَيعٍ أوْ زَوجيَّةٍ، وإنْ أوْلَدَها فهو حُرٌّ، لا وَلاءَ عليه، ولا تُرَدُّ الأمةُ إليه؛ لاِعْتِرافِه بأنَّها أمُّ وَلَدٍ، ونَفَقَتُه على أبيه، ونَفَقتُها على الزَّوج.

وقال الأَزَجِيُّ: إنْ قُلْنا لا تحل (٢) له؛ فهل هي على مالكها السَّابق، أم في كَسْبِها؟ فيه احْتِمالانِ.

(وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا فِي الْحَيْضِ) إجْماعًا (٣)، وسَنَدُه الآيةُ.

(ولَا الدُّبُرِ)، في قَولِ أكثرِ العلماء؛ لِمَا رَوَى أبو هريرةَ وابنُ عبَّاسٍ : أنَّ النَّبيَّ قال: «لا يَنْظُرُ الله إلى رجلٍ جامَعَ امرأته (٤) في دُبُرِها» رواه ابن ماجَهْ (٥)، وقَولِه تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٣]؛


(١) في (م): ويثبت.
(٢) في (ظ): لا يحل.
(٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ٢٣، الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ١٠٣.
(٤) في (ظ) و (ق): امرأة.
(٥) أخرجه أحمد (٧٦٨٤)، وأبو داود (٢١٦٢)، والنسائي في الكبرى (٨٩٦٥)، وابن ماجه (١٩٢٣)، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلَّد، عن أبي هريرة مرفوعًا. ورجاله ثقات غير الحارث بن مُخَلَّد، وقد روى عنه ثقتان، وذكره ابن حبّان في الثقات، والحديث ضعفه ابن القطان وغيره، وجوّده ابن عبد الهادي، وصحّحه البوصيري، وحسّنه الألباني وحديث ابن عباس أخرجه التِّرمذي (١١٦٥) وحسّنه، وصححه ابن راهويه وابن الجارود وابن حبان، وأُعلّ بالإرسال، وفي الباب شواهد أخرى لا تخلو من مقال عن جمع من الصحابة، قال الذهبيُّ: (قد تيقنّا بطرق لا محيد عنها نهيَ النبيّ عن أدبار النِّساء، وجزَمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير). ينظر: بيان الوهم ٤/ ٤٥٥، تنقيح التحقيق ٤/ ٣٧١، سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٢٨، البدر المنير ٧/ ٦٥٠، مصباح الزجاجة ٢/ ١١٠، صحيح سنن أبي داود ٦/ ٣٧٥، آداب الزفاف (ص ١٠٥).