للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الولد، وعَلَيها ضَرَرٌ، فلم يَجُزْ إلاَّ بإذْنِها، إلاَّ بدارِ حَرْبٍ، فيُسَنُّ عَزْلُه مُطلَقًا، ذَكَرَه في «الفصول»، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ.

(وَلَا عَنِ الْأَمَةِ) المعْقودِ عليها (إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا)؛ لأِنَّ الولدَ حقٌّ للسَّيِّد، فاشْتُرِطَ إذْنُه، وهذا إذا لم يَشْرِطْ حُرِّيَّتَه.

وقيل: وإذْنُها؛ لأِنَّها زوجةٌ تَملِكُ المطالَبةَ بالوَطْء في الفَيئةِ؛ والفَسْخِ عندَ تعذُّره بالعُنّة، وتَرْكِ العَزْلِ مِنْ تمامِه، فلم يَجُزْ إلاَّ بإذْنِها؛ كالحُرَّةِ.

وقِيلَ: يُباحُ العَزْلُ مُطلَقًا، رُوِيَ عن عليٍّ (١)، وسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ (٢)، وأبي أيُّوبَ (٣)،


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ١٣٠)، عن المنهال بن عمرو: أن رجلاً سأل عليًّا عن امرأته وهي حائض، أيعزل عنها مخافة الولد؟ فرخص له في ذلك. مرسل، ورجاله ثقات.
(٢) أخرجه مالك (٢/ ٥٩٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٣١٧)، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، «عن سعد بن أبي وقاص؛ أنه كان يعزل»، إسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٢٤١)، وابن أبي شيبة (١٦٥٩٩)، عن مصعب بن سعد: «أن سعدًا كان يعزل عن الأمة، إذا خشي أن تحمل»، وإسناده صحيح، وروي عنه من وجوه أخرى صحيحة.
(٣) في (ق): وأبي تراب.
أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٧٤)، عن خارجة بن زيد: «أن أبا أيوب كان يعزل»، وإسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٧٥)، وابن أبي شيبة (١٦٥٨٧)، عن سعيد بن المسيب، قال: «كانت الأنصار لا يرون بأسًا بالعزل، وكان ممن يقول ذلك: زيد وأبو أيوب وأُبي»، وإسناده صحيح.