للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذَكَرَه ابنُ حِبَّان في الثِّقات.

(وَ) يَجِبُ (عَلَيْهِ أَنْ يَطَأَ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ)، على المذهب؛ لأِنَّه لو لم يكُنْ واجِبًا؛ لم يَصِرْ باليمين على تَرْكِه واجبًا؛ كسائر ما لا يَجِبُ، ولأنَّ (١) النِّكاحَ شُرِعَ لمصلحةِ الزَّوجَينِ، ودفع (٢) الضَّرَر عنهما، وهو مُفْضٍ إلى دَفْعِ ضَرَرِ الشَّهوة عن المرأة، كإفضائه إلى دفعه (٣) عن الرَّجل، ويكون الوطءُ حقًّا لهما جميعًا، ولأِنَّه لو لم يكُنْ لها فيه حقٌّ؛ لَمَا وجَبَ اسْتِئْذانُها في العَزْل؛ كالأمَة.

وشَرْطُ المدَّة ثُلُث (٤) سَنَةٍ؛ لأِنَّ اللهَ قدَّرَ في حقِّ المُولِي ذلك، فكذا في حقِّ غَيرِه، وألا يكونَ عُذْرٌ، فإن كان (٥) لمرض ونحوِه؛ لم يَجِبْ عليه من أجْلِ عُذْرِه.

(وَإِنْ سَافَرَ عَنْهَا)؛ لعُذْرٍ وحاجةٍ؛ سَقَطَ حقُّها من القَسْم والوطء، وإنْ طال سَفَرُه، بدليلِ أنَّه لا يُفسَخُ نكاحُ المفقود (٦) إذا تَرَكَ لاِمرأته نفقةً.

وإنْ لم يكُنْ عُذْرٌ مانِعٌ من الرجوع (٧)؛ فإنَّ أحمدَ ذَهَبَ إلى توقيته بستة (٨) أشْهُرٍ، ونبَّه عليه بقوله: (أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَطَلَبَتْ قُدُومَهُ؛ لَزِمهُ ذَلِكَ)؛ لِمَا رَوَى أبو حفصٍ بإسْناده عن زيدِ بنِ أسلمَ، قال: بَينَا عمرُ بن الخَطَّاب يَحرُس المدينةَ، فمرَّ بامرأةٍ في بَيتها وهي تقولُ:


(١) في (م): لأن.
(٢) في (ظ): ورفع.
(٣) في (ظ) و (ق): رفعه.
(٤) في (م): ثلاث.
(٥) قوله: (كان) في (ظ): لم يكن.
(٦) في (م): المقصود.
(٧) قوله: (من الرجوع) سقط من (م).
(٨) في (م): توفيته ستة.