للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تطاوَلَ هذا اللَّيلُ واسْوَدَّ جانِبُه … وطالَ عليَّ أن لا خَليلَ أُلاعِبُهْ

فو اللهِ لَوْلَا خَشْيةُ الله والحَيَا … لحُرِّك من هذا السَّريرِ جَوانِبُهْ

فسأل عنها، فقِيلَ له: فُلانةُ زَوجُها غائبٌ عنها في سبيل الله، فأرْسَلَ إليها امرأةً تكونُ مَعَها، وبَعَثَ إلى زَوْجِها فأقْفَلَه.

ثُمَّ دَخَلَ على حفصةَ، فقال: يا بنيَّة، كم تصبِرُ المرأة عن زَوجِها؟ فقالت: سبحانَ الله، مِثْلُك يَسأَلُ مِثْلِي عن هذا (١)؟! فقال: لَوْلَا أنِّي أُريد النَّظَرَ للمسلمين ما (٢) سألتُكِ، فقالت: خمسةَ أشْهُرٍ، ستَّةَ أشْهُرٍ، فوقَّت للنَّاس (٣) في مَغازِيهم ستَّةَ أشْهُرٍ، يَسِيرُونَ شَهْرًا، ويُقِيمونَ أربعةَ أشْهُرٍ، ويَرجِعونَ في شَهْرٍ (٤).

وسئلَ أحمدُ: (كمْ للرَّجل أنْ يَغِيبَ عن أهله؟ قال: يُرْوَى ستَّةُ أشْهُرٍ، وقد يَغِيبُ أكثرَ من ذلك لأِمْرٍ لا بُدَّ له منه) (٥)، ويَلحَقُ بذلك: الحجُّ، وطَلَبُ رزقٍ محتاجٍ إليه، نَصَّ عليه.

(إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ)، يَعْنِي: إذا كان له عُذْرٌ؛ لا يَلزَمُه القُدومُ؛ لأِنَّ صاحِبَ


(١) قوله: (عن هذا) سقط من (م).
(٢) في (ق): فما.
(٣) في (ق): للمسلمين.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٦٣)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٧٥٩)، عن زيد بن أسلم به. وهذا مرسل. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٧٨٥٠)، من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به. وإسناده صحيح متصل، لكن أخرجه العسكري في الأوائل (ص ٤١٤)، من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، ولم يذكر ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٩٤)، والبلاذري في أنساب الأشراف (١٠/ ٣٣٦)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٤٩٥)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف (٢٥٦)، والمعافى بن زكريا في الجليس الصالح (ص ٥٩١)، والخرائطي في اعتلال القلوب (٣٩٩)، من طرق أخرى لا تخلو من ضعف.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٢٥، المغني ١١/ ١٩٨.