للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العُذْر يُعذَرُ مِنْ أجْلِ عُذْره.

(فَإِنْ أَبَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، فَطَلَبَتْ (١) الفُرْقَةَ؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا)، ولو قَبْلَ الدُّخول، نَصَّ عليه؛ لأِنَّه في مَعْنَى مُولٍ، قال أحمدُ في رواية ابن منصورٍ في رجلٍ تزوَّج بامْرأةٍ، ولم يَدخُلْ بها؛ هل يُجبَرُ عليه؟ قال: أذْهَبُ إلى أربعةِ أشْهُرٍ إنْ دَخَلَ بها، وإلاَّ فرِّقَ بَينَهما (٢).

وعنه: لا يُفرَّقُ، وفي «المغني»: هو ظاهِرُ قَولِ أصْحابِنا، وقاله أكثرُ الفقهاء؛ لأِنَّه لو ضُرِبَتْ له المدَّةُ لذلك، وفُرِّقَ بَينَهما؛ لم يكُنْ لِلْإِيلَاءِ أَثَرٌ.

وقِيلَ: إنْ غابَ أكثرَ من ذلك لغَيرِ عذْرٍ؛ راسله الحاكمُ، فإنْ أبى أنْ يَقدَمَ؛ فَسَخَ نكاحَه، ولا يَجوزُ الفسخُ إلاَّ بحكمِ الحاكِمٍ؛ لأِنَّه مُختلَفٌ فيه.

(وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ غَيْرُ وَاجِبٍ، فَيَكُونُ هَذَا كُلُّهُ غَيْرَ وَاجِبٍ)؛ لأِنَّه حقٌّ له، فلم يَجِبْ عليه كسائرِ حقوقِه، والأَوْلَى خلافها (٣).

وفي «التَّرغيب»: ذَكَرَ القاضي، وابنُ عَقِيلٍ: أنَّه يَلزَمُ من البَيْتوتَةِ بما يَزولُ معه ضَرَرُ الوحشة، ويَحصُل معه الأُنْسُ المقصودُ بالزَّوجيَّة، فلا تَوقِيتَ، فيَجتهِد الحاكمُ.

وفي «المغْنِي» في امْرأةِ مَنْ عُلِمَ خَبَرُه؛ كأسيرٍ ومحبوسٍ: لها الفَسْخُ بتعذُّر النَّفقة من ماله إجْماعًا (٤)، وإلاَّ فلا.

وإنْ تعذَّرَ الوطءُ لعَجْزٍ؛ كالنَّفقة وأَوْلى؛ للفسخ بتعذرٍ (٥) في الإيلاء، وقاله أبو يَعْلَى الصَّغيرُ.


(١) في (م): وطلبت.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٢٦.
(٣) في (م): خلافهما.
(٤) ينظر: المغني ٨/ ١٣٠، وفي الفروع ٨/ ٣٩٠ بعد أن نقل كلام المغني: (قال شيخنا - أي: شيخ الإسلام_: لا إجماع).
(٥) في (ظ): يتعذر.