للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يَنْزِعُ إِذَا فَرَغَ قَبْلَهَا حَتَّى تَفْرُغَ (١)؛ لِمَا رَوَى أنَسُ بنُ مالِكٍ مرفوعًا قال: «إذا جامَعَ الرَّجلُ أهْلَه فليَقْصدْها (٢)، ثُمَّ إذا قضى حاجتَه؛ فلا يُعجِلْها حتَّى تقضي (٣) حاجتَها» رواه أبو حفصٍ العُكْبَريُّ (٤)، ولأِنَّ في ذلك ضررًا عليها، ومَنعًا لها من قَضاءِ شَهوتِها.

وكما يُكرَه متجرِّدَينِ، وفي «المستوعب»: لا سُترةَ بَينَهما.

فائدةٌ: يُستحَبُّ له أنْ يُلاعِبَ امرأتَه عندَ الجماع؛ لتَنهَضَ شهوتُها، فتنالَ من لذَّةِ الجماع مِثلَ ما نالَه، وأنْ تُناوِلَه خِرقةً بعدَ فراغه؛ ليتمسَّحَ بها، وهو مَرْوِيٌّ عن عائشةَ (٥).


(١) في (م): تنزع.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي المصادر الحديثية: «فليصدقها»، قال المناوي في فيض القدير ١/ ٣٢٥: (فليصدقها: بفتح المثناة، وسكون المهملة، وضم الدال، من الصدق في الود والنصح، أي: فليجامعها بشدة وقوة وحسن فعل جماع، ووداد، ونصح ندبًا).
(٣) في (م): تنقضي.
(٤) في (ق): الطبري.
والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤٢٠٠)، من طريق ابن جريج، عمّن حدثه عن أنس بن مالك مرفوعًا. وسنده ضعيف للإبهام الذي فيه، وله شاهد أخرجه ابن عدي (٧/ ٣٣٥)، من حديث قيس بن طلق، عن أبيه مرفوعًا نحوه. وفيه عباد بن كثير الثقفي البصري، وهو متروك، والحديث ضعّفه ابن عدي وابن القطّان والذهبي. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٤٣، تهذيب الكمال ١٤/ ١٤٦، ميزان الاعتدال ٢/ ٣٧١، الفتح ٩/ ١٧٠.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٤٣١)، وابن خزيمة (٢٧٩)، والبيهقي في الكبرى (٤١٣٥)، من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه نجسًا ذلك؟ فقالت: «قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقًا، فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم ير أن ذلك ينجسه»، وأخرجه ابن خزيمة (٢٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٤١٣٤)، من طريق الأوزاعي، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي قالت: «تتخذ المرأة الخرقة، فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى، ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما»، وهو أثر صحيح.